للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبعده، فزكاته عليه، دون المشتري والموهوب له.

(فإن قطعها) أي: الثمرة (قبله) أي: قبل بدو صلاحها (لغرض صحيح، كأكل أو بيع أو تخفيف) أصلها (أو تحسين بقيتها: فلا زكاة فيه) أي: المقطوع قبل بدوّ صلاحه، كما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول (وإن فعله) أي: القطع قبل بدو الصلاح (فرارًا من الزكاة، أثم ولزمته) الزكاة؛ لتفويته الواجب بعد انعقاد سببه، أشبه القاتل والمطلِّق ثلاثًا في مرض موته.

(ولو باعه) بعد بدوّ صلاحه (أو وهبه، خرص أم لا، فزكاته عليه) أي: البائع أو الواهب، كما لو باع السائمة بعد الحول. و(لا) تجب زكاته (على المشتري، و) لا (الموهوب له) لعدم ملكه وقت الوجوب.

(ولو مات) مالك الزرع والثمر بعد الاشتداد وبدوّ الصلاح (وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابًا، لم يؤثر ذلك) في سقوط الزكاة، كموت رب الماشية بعد الحول. (ولو ورثه) أي: الحب المشتد أو الثمر بعد بدو صلاحه (من عليه دين، لم يمنع دينُه الزكاة) لأنّها وجبت على المورّث قبل موته، فتؤخذ من تركته، لا على الوارث المدين.

(ولو كان ذلك) المذكور من البيع أو الهبة أو موت المالك عمن لم تبلغ حصة واحد من ورثته نصابًا، أو عن مدين (قبل صلاح الثمر، و) قبل (اشتداد الحبّ، انعكست الأحكام) فتكون الزكاة في مسألتي البيع والهبة على المشتري والموهوب له، إن كان من أهل الوجوب،