للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"تنبيه": قال ابن نصر الله: لازم استحباب زيارة قَبْره - صلى الله عليه وسلم - استحباب شَدِّ الرِّحال إليها؛ لأن زيارته للحاج بعد حَجِّه لا تمكن بدون شَدِّ الرَّحْل، فهذا كالتصريح باستحباب شَدِّ الرَّحْل لزيارته - صلى الله عليه وسلم - (١).

(قال) الإمام (أحمد (٢): إذا حَجَّ الذي لم يحجَّ قطُّ، يعني: من غير طريق الشَّام, لا يأخذُ على طريق المدينة؛ لأنه إن حَدَث به حَدَثُ الموت كان في سبيل الحَجِّ) وهو من سبيل الله، فيكون شهيدًا، على ما تقدم بحثه عن صاحب "الفروع". وعبارة "الشرح" و"شرح المنتهى": لا يأخذ على طريق المدينة؛ لأني أخاف أن يَحدث به حَدَثٌ، فينبغي أن يقصد مكة من أقصر الطُّرق ولا يتشاغل بغيره.


= العمري، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
قال العقيلي: لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه. وقال: والرواية في هذا الباب فيها لين. وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٧/ ٢٥)، وميزان الاعتدال (٤/ ٢٢٦)، والتلخيص الحبير (٢/ ٢٦٧).
(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٧/ ٢٦): وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده؛ فهذه المسألة فيها خلاف. فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع، ولا مأمور به؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به؛ بخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة لا للصلاة فيها والاعتكاف، فقد ذكر العلماء وجوب ذلك في بعضها - في المسجد الحرام - وتنازعوا في المسجدين الآخرين، بل قد صرح طائفة من العلماء كابن عقيل وغيره بأن المسافر لزيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وغيرها لا يقصر الصلاة في هذا السفر؛ لأنه معصية, لكونه معتقدًا أنه طاعة وليس بطاعة، والتقرُّب إلى الله - عز وجل - بما ليس بطاعة هو معصية؛ ولأنه نهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم.
(٢) مسائل صالح (٣/ ٦٠) رقم ١٣٤٠، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٧٥) رقم ٨٨٨.