للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الختان لا يضر المُرتَهِن إذن، ويزيد به الثمن.

(وللمُرتَهِن مداواة ماشية) مرهونة (لمصلحة) لأن له فيها حق التوثق.

(وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدامٍ، ولا وطءُ الأَمَةِ، ولو) كانت (آيسةً، أو صغيرة) لا تحمل، كالمستبرأة.

(ولا) للراهن (سُكنى) المرهون (ولا التصرُّف فيه: بإجارة، ولا إعارة، ولا غير ذلك بغير رضا المُرتَهِن) ولا يملك ذلك المُرتَهِن بغير. رضا الراهن (وتكون منافعه معطَّلة) إذا لم يتفقا على التصرُّف (فإن (١) كانت) المرهونة (دارًا أُغلقت، وإن كان) المرهون (عبدًا أو غيره، تعطَّلت منافعه، حتى يفكَّ الرهن) ولا ينفرد أحدهما بالتصرُّف؛ لأنه لا ينفرد بالحق.

(ويصح رهن الأَمَة المزوَّجة) لأنه يصح بيعها (وليس له) أي: الراهن (تزويج الأَمَة المرهونة) بغير إذن المُرتَهِن (فإن فعل) أي: زوَّجها بغير إذن المُرتَهِن (لم يصح) لأنه ينقص ثمنها؛ فلم يصح كتزويج العبد (ولا وطؤها) أي: ليس للراهن وطء الأَمَةِ المرهونة (فإن فعل، فلا حدَّ عليه) لأنها ملكه (ولا مهر) لذلك.

(وإن أتلف جزءًا منها، أو نقصها، مثل إن افتض البِكْرَ) أي: أزال بكارتها (أو أفضاها) أي: خرق ما بين سبيليها، أو ما بين مخرج البول ومني (فعليه قيمة ما أتلف) أي: أرش نقصها (فإن شاء) الراهن (جعله رهنًا معها، وإن شاء جعله قضاءً من الحق، إن لم يكن) الحق قد (حلَّ، وإن كان) الحق (قد حلَّ، جعله قضاءً) عن الحق (لا غير) لأنه يبرأ به من الحقين.


(١) في "ح": "فإذا".