(١) في الموطأ (٢/ ٨٧١). وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ٦٢) والتعليق الآتي. (٢) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ١٨٠) رقم ١٨٧٤٧، وابن أبي شيبة، (١٠/ ١٣٥ - ١٣٦)، وأحمد في مسائل عبد الله (٣/ ١٢٨١) رقم ١٧٧٩، والطبراني في الكبير (٢٣/ ١٨٧) رقم ٣٠٣، والبيهقي (٨/ ١٣٦)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن حفصة بنت عمر سحرتها جارية لها، فأقرت بالسحر وأخرجته، فقتلتها، فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه، فغضب، فأتاه ابن عمر رضي الله عنه، فقال: جاريتها سحرتها، أقرت بالسحر وأخرجته، قال: فكف عثمان رضي الله عنه. قال: وكأنه إنما كان غضبه لقتلها بغير أمره. صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٠٧)، وقال: قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل الساحر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٨٠): رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش، عن المدنيين، وهي ضعيفة، وبقية رجاله ثقات.