للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالك (١)، وروي عن عثمان وابن عمر (٢).

(وكذا من يَعتقِدُ حِلَّه) أي: السحر (من المسلمين) فَيُقتل كُفرًا؛ لأنه أحلَّ حرامًا مُجمَعًا عليه معلومًا بالضرورة.

(ولا يُقتل ساحرٌ ذميٌّ) لأن لَبيد بن الأعْصَم سحر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فلم


= (١/ ٢٥٦)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٨٩)، وعبد الرزاق (٦/ ٤٩، ١٠/ ١٧٩، ١٨١، ٣٦٧) رقم ٩٩٧٢، ١٨٧٤٥، ١٨٧٤٨، ١٩٣٩٠، وأبو عبيد في الأموال ص / ٣١، رقم ٧٧، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٣٦، ١٢/ ٢٤٤)، وأحمد في مسائل عبد الله (٣/ ١٢٨٠) رقم ١٧٧٨، والبزار في مسنده (٣/ ٣٦٨) رقم ١٠٦٠، وأبو يعلى (٢/ ١٦٦ - ١٦٧) رقم ٨٦٠ - ٨٦١، والشاشي في مسنده (١/ ٢٨٤ - ٢٨٥) رقم ٢٥٤ - ٢٥٥، والدارقطني (٢/ ١٥٤)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٣٩٤، ٣٩٧)، والبيهقي (٨/ ٢٤٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٢٠٣) رقم ١٦٤٥٦. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/ ٢٣٦): أخرج البخاري [في الجزية، باب ١، حديث ٣١٥٦] أصل هذا الحديث دون قصة قتل السواحر.
(١) في الموطأ (٢/ ٨٧١).
وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ٦٢) والتعليق الآتي.
(٢) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ١٨٠) رقم ١٨٧٤٧، وابن أبي شيبة، (١٠/ ١٣٥ - ١٣٦)، وأحمد في مسائل عبد الله (٣/ ١٢٨١) رقم ١٧٧٩، والطبراني في الكبير (٢٣/ ١٨٧) رقم ٣٠٣، والبيهقي (٨/ ١٣٦)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن حفصة بنت عمر سحرتها جارية لها، فأقرت بالسحر وأخرجته، فقتلتها، فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه، فغضب، فأتاه ابن عمر رضي الله عنه، فقال: جاريتها سحرتها، أقرت بالسحر وأخرجته، قال: فكف عثمان رضي الله عنه. قال: وكأنه إنما كان غضبه لقتلها بغير أمره.
صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٠٧)، وقال: قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل الساحر.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٨٠): رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش، عن المدنيين، وهي ضعيفة، وبقية رجاله ثقات.