للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكذا لو ادُّعيَ القتل من غير وجود قتيل ولا عداوة) فالبينة عليه، واليمين على المُنكِر يمينًا واحدة؛ لعموم الخبر (١).

(والمحجور عليه لسَفَهٍ، أو فَلَسٍ كغيره في دعوى القتل) لأن الحَجْر عليهما في مالهما وما يتعلَّق بالتصرف فيه (و) المحجور عليهْ لسَفَهٍ أو فَلَس، كغيره في (الدعوى عليه) بالقتل (إلا أنه إذا أقرَّ بمال، أو لزمته الدِّية بالنّكول عن اليمين، لم يلزمه في حال حجره) لاحتمال التواطؤ، ويتبع بذلك بعد فَكِّ الحَجْر عنه.

(ولو جُرِح) بالبناء للمفعول (مُسلِم، فارتدَّ المجروحُ، ومات على الرِّدة؛ فلا قَسَامة) لأنه غير معصوم (وإن مات) المجروحُ (مسلمًا فارتد وارثُه قبل القَسامة؛ فكذلك) أي: لا قَسامةَ؛ لأن ملك المرتد لماله إما أن يزول، أو يكون موقوفًا، وحقوق المال لها حكمه، فإن قلنا بزوال ملكه، فلا حقَّ له، وإن قلنا هو موقوف، فهو قبل انكشاف حاله مشكوك فيه، ولا يثبت الحكم بشيء مشكوك فيه، خصوصًا قتل مسلم.

(وإن ارتدَّ) الوارث (قبل موت مورِّثه (٢)، كانت القسامة لغيره) أي: غير المرتدّ (من الورَّاث) لأن المُرتدَّ كالعدم؛ لقيام المانع به، فإن عاد إلى الإسلام قبل قَسامةِ غيره، فقياس المذهب أنه يدخل في القسامة؛ قاله في "الشرح".

(وإن لم يكن له وارثٌ سواء) أي: المرتد (فلا قَسامةَ فيه) لعدم الوارث الخاص.

(وإن ارتدَّ رَجُل، ففُتِل عبده، أو قُتل عبده ثم ارتدَّ) السيد (فإن


(١) تقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).
(٢) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٤/ ١٩٨): "موروثه".