للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مما تأكلون" (١).

"تنبيه": في عزوه ذلك لـ"الفروع" نظر؛ فإنه أطلق فيه الخلاف، وقال في "الإنصاف": قدَّمه في "الفروع"، فيحتمل أن النُّسخ مختلفة.

(وتكون مدَّتها) أي: الضيافة (يومًا وليلة) قال أبو بكر: الواجب يوم وليلة كالمسلمين، ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم.

(ولا تجب) الضيافة (من غير شرط)؛ لأنها مال، فلا يلزمهم بغير رضاهم كالجزية (فلا يُكَلَّفون الضيافة) مع عدم الشرط (ولا) يُكَلَّفون (الذبيحة) وإن شرطت عليهم الضيافة (ولا) يُكَلَّفون (أن يضيفونا بأرفع من طعامهم) لما تقدم من قول عمر: "أطعموهم مما تأكلون" (٢).

(وللمسلمين النزول في الكنائس والبيعَ) فإنَّ عمر صالح أهل الشام على أن يوسِّعوا أبواب بِيَعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين، ليدخلوها ركبانًا (٣) (فإن لم يجدوا) أي: المسلمون (مكانًا، فلهم النزول في الأفنية وفُضُول المنازل، وليس لهم تحويلُ صاحبِ المنزل منه) لأنه


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٨٧، ٨٨)، رقم ١٠٠٩٥ ، ١٠٠٩٦، و (١٠/ ٣٢٩) رقم ١٩٢٦٦، ١٩٢٦٧، وابن زنجويه في الأموال (١/ ١٥٧، ٣٧٠) رقم ١٥٥، ٥٩٧، وابن عساكر في تاريخه (٢/ ١٨٤).
وأورده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٦٥) وقال: غريب عنه، أي: عن عمر رضي الله عنه.
(٢) تقدم تخريجه في التعليق السابق.
(٣) أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من الجامع (٢/ ٤٣١ - ٤٣٣)، رقم ١٠٠٣، وابن زَبْر القاضي في جزء فيه شروط النصارى، كما في مسند الفاروق (٢/ ٤٩٠)، وعبد الله بن أحمد، كما في أحكام أهل الذِّمة لابن القيم (٢/ ٦٥٧)، وابن السَّمَّاك في جزء فيه شروط أمير المؤمنين ص / ٢٤، والبيهقي (٩/ ٢٠٢)، وابن عساكر في تاريخه (١/ ٢٧٠).