للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخَطَّاب) وجزم المصنف بمعناه في الوديعة (١)، تبعًا "للمقنع". قال في "الإنصاف": هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب (لا عند القاضي) والناظم، وهو مقتضى قول المصنف آنفًا.

ومن قِسْمَةِ الإجبار: قِسْمة مَكيل وموزون، إذ القول بالإجبار يمنع الأخذ بنفسه، ووجه قول القاضي: أن القسمة مُختَلَف فِي كونها بيعًا.

(وإذْنُ الحاكم يرفع النزاعَ) ويُزيل الاختلاف.

(وقال الشيخ (٢) في) جواب سؤال عن (قرية مُشَاعة قَسَمها فلَّاحوها، هل يصح؟ فقال: إذا تَهايَؤوا، وزَرَعَ كلٌّ منهم حِصَّته، فالزرع له) أي: للزارع (ولربِّ الأرض نصيبُه) أي: القسط المعتاد له فِي نظير رقبة الأرض (إلا أن من ترك من نصيب مالكه) يعني: من نصيب هو يملك منفعته (فله أخْذُ أُجْرةِ الفَضْلة) أي: أجرة مثلها (أو مقاسَمَتُها) أي: أخذ قسم (٣) الفضلة على ما جرت العادة به في ذلك الموضع. وهذا مبنيٌّ على ما تقدَّم عنه: أن من زرع أرض غيره بغير عقد، لربِّ الأرض مقاسمته في الزرع؛ إذا كان ذلك عادة أولئك. ومقتضى كلام الأصحاب: له أُجرة المِثْل من أحد النقدين فقط. ومقتضى كلامه: عدم صحة قسمة الأرض من الفلاحين؛ لعدم ملكهم لها، لكن الزرع لزارعه، على ما سبق تفصيله.

(وهي) أي: قِسْمة الإجبار: (إفرازُ حَقِّ) أحدِهما من الآخر؛ لأنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك، ولا تجب فيها شُفعة، ويدخلها الإجبار.


(١) (٩/ ٤٣٤).
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٥٠٩.
(٣) في "ذ": "قسمة".