(٢) كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (١/ ٤٨٠)، والفروع (٣/ ٦١). (٣) المرجع السابق. (٤) لم نقف عليه في شيء من كتب الإمام أحمد المطبوعة. وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصيام من شرح العمدة (١/ ٤٨٠) فقال: قال في رواية حنبل: عن عكرمة، عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق الصائم الخَلَّ والشيءَ الذي يريد شراءه ما لم يَدخل حَلقه. وذكره البخاري في الصيام، باب ٢٥ معلقًا مجزومًا به، ووصله ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢/ ٨٨٦) رقم ٢٤٩٧، والبيهقي (٤/ ٢٦١) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: لا بأس أن يتطعم الصائم القِدر أو الشيء. (٥) في "ح": "تتحلل".