للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن مات الزوجان) قبل الفسخ والطلاق (فإن كانت أقرَّت بسبق أحدهما؛ فلا ميراث لها من الآخر) لاعترافها ببطلان نكاحه (وهي تدَّعي ميراثها ممن أقرَّت له بالسبق، فإن) كان (ادَّعى ذلك) أي: السبق (أيضًا دُفع إليها ميراثها منه) لاتفاقهما على صحة النكاح (وإن لم يكن ادَّعى ذلك) أي: السبق قبل موته (وأنكر الورثة) كونه السابق (فالقول قولهم مع أيمانهم) أنهم لا يعلمون أنه السابق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واليمين على من أنكر" (١) (فإن نكلوا قُضي عليهم) بالنكول (وإن لم تكن أقرَّت بالسبق؛ فلها ميراثها من أحدهما بقُرعة) فيقرع بين الرجلين، فمن خرجت عليه القرعة؛ فلها إرثها منه. نقل حنبل عن أحمد في رجل له ثلاث بنات، زوَّج إحداهن من رجل، ثم مات الأب، ولم يعلم أيتهن زوَّج: يُقرع، فأيَّتهن أصابتها القُرعة فهي زوجته، وإن مات الزوج فهي التي ترثه (٢). (ولو ادَّعى كل واحد منهما السبق، فأقرَّت به لأحدهما) فلا أثر له كما سبق (ثم) إذا (فُرِّق بينهما) بأن فسخ الحاكم نكاحهما، أو طَلَّقاها (وجب المهر) بعد الدخول، وقبله نصفه (على المُقَرِّ له) لاعترافه به لها، وتصديقها له عليه.

(وإن ماتا؛ ورثت المقَرَّ له) لأنه مقتضى إقرارهما (دون صاحبه) لأنها تدَّعي بطلان نكاحه لتأخره.

(وإن ماتت) من أقرَّت لأحدهما بالسبق، وصَدَّقها (قَبْلَهما؛ احتمل أن يرثها المُقَرُّ له) كما ترثه (واحتمل ألَّا يُقبل إقرارها له) كما لم تقبله في نفسها (أطلقهما في "المغني" و"الشرح".


(١) تقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).
(٢) انظر: المغني (٩/ ٤٣٤).