للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدفع عن ماله ونسائه، في قافلة وغيرها) مع ظَنِّ السلامة؛ لحديث: "انصُرْ أخاكَ ظالِمًا أو مَظلُومًا" (١)؛ ولئلا تذهب الأنفس والأموال.

(وإن أراد (٢) رجل امرأة عن نفسها) ليفجر بها (فقتلته دفعًا عن نفسها) إن لم يندفع إلا به (لم تضمنه) لقول عمر (٣)؛ ولأنه مأذون في قتله شرعًا، لدفعه عنها.

(ولو ظُلِمَ) بالبناء للمفعول (ظالمٌ لم يُعِنْه) على دفع الظلم عنه (حتى يرجع عن ظلمه) نصًّا (٤)، قال: أخشى أن يجترئ، يَدَعُوهُ (٥) حتى ينكسر.

(وكَرِه) الإمام (أحمد أن يخرجَ إلى صيحةٍ بالليل؛ لأنه لا يدري ما يكون) نقله صالح (٦). قال في "الفروع": وظاهر كلام الأصحاب خلافه فيهما، أي: في هذه والتي قبلها، وهو في الثانية أظهر.


(١) أخرجه البخاري في المظالم، باب ٤، حديث ٢٤٤٣ - ٢٤٤٤، وفي الإكراه، باب ٧، حديث ٦٩٥٢، عن أنس - رضي الله عنه -.
(٢) في "ذ": "راود".
(٣) أخرج سفيان بن عيينة في جزئه ص/ ٧٩، رقم ١٥، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٧١ - ٣٧٢)، والبيهقي (٨/ ٣٣٧)، عن عبيد بن عمير أن رجلًا أضاف ناسًا من هذيل، فذهبت جارية لهم تحتطب، فأرادها رجل منهم عن نفسها، فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر - رضي الله عنه -، قال: ذاك قتيل الله، والله لا يودى أبدًا.
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٣٢): رواه البيهقي بإسناد حسن. وقال في البدر المنير (٩/ ١٧): هو أثر جيد.
(٤) انظر: الفروع (٦/ ١٤٨)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٧/ ٤٥).
(٥) في "ح" و"ذ": "يدعه".
(٦) لم نقف عليه في المطبوع من مسائل صالح، وأخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص/ ٧٨، رقم ١٠٩.