للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويجوز نبشه) أي: الميت (لغرض صحيح، كتحسين كفنه) لحديث جابر قال: "أتى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عبدَ الله بن أبيٍّ بعد ما دفِنَ، فأخرجَهُ فنفثَ فيه من ريقِه، وألبسَه قميصَه". أخرجه الشيخان (١).

(و) يجوز نقله لـ (ــبقعة خير من بقعته، كـ)ــنبشه لـ (ــإفراده عمن دفن معه) لقول جابر: "دُفِنَ مع أبي رجلٌ، فلم تطِبْ نفسي حتى أخرجتهُ، فجعلتُه في قبرٍ على حدةٍ". وفي رواية: "كان أبي أولَ قتيلٍ - يعني: يوم أحد - فدفنَ معهُ آخرُ في قبرهِ، ثم لم تطِبْ نفسي أن أتركَهُ مع الآخر، فاستخرجتُه بعد ستةِ أشهرٍ، فإذا هو كيوم وضعتُه غير أذنِه" رواهما البخاري (٢) (وتقدم) ذلك أول الغسل.

(ويستحب جَمْعُ الأقارب) الموتى في المقبرة الواحدة، ويقارب بين قبورهم؛ لأنه أسهل لزيارتهم، وأبعد لاندراس قبورهم، ويعضده قوله - صلى الله عليه وسلم - لما دفن عثمان بن مظعون وعلَّم قبره: "أدفنُ إليه مَنْ ماتَ من أهلي" (٣).

ويستحب أيضًا الدفن (في البقاع الشريفة) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "أن موسى - عليه السلام - لما حضرهُ الموتُ، سأل ربَّه أن يُدنيَه من الأرضِ المقدسةِ رميةَ حجرٍ. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كنتُ ثَمَّ،


= المجموع (٥/ ٢٧٠): رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (١/ ٢٣٠ مع الفيض) ورمز لصحته. وذكره - أيضًا - في الجامع الصغير (٤/ ٣٢ مع الفيض) ورمز لحسنه.
(١) البخاري في الجنائز، باب ٢٢، ٧٧، حديث ١٢٧٠، ١٣٥٠, وفي اللباس، باب ٨، حديث ٥٧٩٥، ومسلم في صفات المنافقين، حديث ٢٧٧٣.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٥٣) تعليق رقم (٢) و(٣).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٠) تعليق رقم (٢) و(٣).