للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ضحَّى إذن) أي: عند الزوال فما بعده؛ لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة.

(وآخرُه) أي: آخر وقت ذَبْح أُضحية، وهَدي نَذْر، أو تطوُّع، أو مُتعة، أو قِران (آخرُ اليوم الثاني من أيام التشريق) فأيام النَّحْر ثلاثة: يوم العيد، ويومان بعده. وهو قول عمر (١)، وابنه (٢)، وابن عباس (٣)، وأبي هريرة (٤)، وأنس (٥). ورُوي أيضًا عن علي (٦).

قال أحمد (٧): أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية (٨) عنه: خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "نَهَى عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأضَاحِي فوق ثلاث" (٩) ويستحيل أن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة، كما في المحلى (٧/ ٣٧٧)، عن عمر: إنما النحر في هذه الثلاثة أيام. وضعَّفه ابن حزم.
(٢) أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٤٨٧) عن نافع، عن ابن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة، كما في المحلى (٧/ ٣٧٧) عن ابن عباس قال: أيام النحر ثلاثة أيام. وضعَّفه ابن حزم.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة، كما في المحلى (٧/ ٣٧٧) عن أبي مريم، عن أبي هريرة قال: الأضحى ثلاثة أيام. وضعَّفه ابن حزم.
(٥) أخرج ابن أبي شيبة، كما في المحلى (٧/ ٣٧٧). والبيهقي (٩/ ٢٩٧) عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومان، وصحَّحه ابن حزم.
(٦) أخرج ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩٧) عن علي قال: الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده. وضعَّفه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٧٧).
(٧) التمهيد (٢٣/ ١٩٦، ١٩٧)، والاستذكار (١٥/ ٢٠١)، والمغني (١٣/ ٣٨٦).
(٨) المغني (١٣/ ٣٨٦).
(٩) أخرجه البخاري في الأضاحي، باب ١٦، حديث ٥٥٧٤، ومسلم في الأضاحي، حديث ١٩٧٠ (٢٧) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -, انظر: جامع الأصول (٣/ ٣٥٧).