للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنه مما تدعو الحاجة إليه، فإن قَصَد الزيادة أو الجودة أو شرطهما، حَرُم؛ لأنه يجر نفعًا.

(ولو اقترض تفاريق لزمه) أي: المقترض (أن يَردَّ جملة) بطلب ربها؛ لأن الجميع حالٌّ.

(ويصح قرض الماء كيلًا) كغيره من المكيلات؛ لأن كل مائع مكيل كما تقدم (وكذا) يجوز (قرضه) أي: الماء (لسقي الأرض إذا قُدِّر) الماء (بأُنْبُوبة ونحوها) مما يتخذ من فخار، أو رصاص ونحوه على هيئتها.

(وسئل) الإمام (أحمد عن عين) ماء (بين قوم لهم نوبات في أيام، يقترض) أحدهم (الماء من نوبة صاحب) يوم (الخميس ليسقي به ويرد عليه) نوبته في (يوم السبت؟ فقال) الإمام (١): (إذا كان) الماء (محدودًا يُعرف كم يخرج منه، فلا بأس) لتمكنه من رَدِّ المِثْل (وإلا) بأن لم يكن محدودًا يعرف كم يخرج منه (أكرهه) لأنه لا يمكنه رد مثله، ولعله لا يحرم؛ لأن الماء العِدَّ لا يُملك بملك الأرض، بل ربُّها أحق به، كما سبق.

(ويثبت العِوض) عن القرض (في الذمة) أي: ذِمة المقترض (حالًّا


= ١١٢٣٨ ، والخطيب في تاريخه (١٣/ ٤٥٤) وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٤) حديث ١٥٠٣، من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، عن معاذ رضي الله عنه بنحوه.
قال المزي في تهذيب الكمال (٨/ ١٦٨): خالد بن معدان روى عن معاذ بن جبل، ولم يسمع منه. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٧): وإسناده صالح، لكنه منقطع، فإن الحديث مروي من طريق خالد، وخالد لم يدرك معاذًا.
(١) المغنى (٦/ ٤٣٤).