للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به أحمد (١).

ومن خلَّف بنت مولاه، ومولى أبيه فقط، فماله لبيت المال؛ لأنه ثبت عليه الولاء من جهة مباشر العتق، فلم يثبت عليه بإعتاق أبيه، وإنما لم ترثه بنت مولاه؛ لأنها ليست بعصبة للمعتق، وإذا لم يكن للمعتق (٢) عصبة لم يرجعِ الولاء لمعتق أبيه.

ومن خَلَّف معتق أبيه وخَلَّف معتق جده، ولم يكن هو معتقه (٣)، فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه، ثم لعصبة معتق أبيه، فإن لم يوجد أحد منهم فميراثه لبيت المال.

وعُلم مما سبق: أن ذوي أرحام المعتِق لا يرثون عتيقه وإن عدمت عصبته.

و (قال ابن أبي موسى: فإن مات العبد) العتيق (ولم يترك عصبة) من النسب (ولا ذا سهم) أي: فرض (ولا كان لمعتقه عصبة) من النسب، ولا عن الولاء (ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم، وعند عدمهم) أي: عدم الرجال من ذوي أرحام معتق (٤) يكون ميراثه (لبيت المال).


(١) مسائل الكوسج (٨/ ٤٤٦٣ - ٤٤٦٤، ٤٤٦٩) رقم ٣١٩٩، ٣٢٠٥.
(٢) أشار في هامش "ذ" إلى أنه في نسخة: "لمعتقه".
(٣) في "ذ": "معتقًا".
(٤) في "ذ": "معتقه".