للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عمر (١)، وعثمان (٢)، وزيد بن ثابت (٣)، أنهم شَرَّكوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث، فقسموه بينهم بالسوية، للذَّكر مثل الأنثى (٤). وبه قال مالك (٥) والشافعي (٦).

(وإن كان مكانهم) أي: مكان الإخوة لأبوين أو لأب (أخوات لأبوهن، أو لأب) ثنتان فأكثر، مع الزوج، والأم، أو الجدة والإخوة للأم (عالت) المسألة (إلى عشرة) للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللإخوة لام الثلث اثنان، وللأخوات لأبوين أو أب الثلثان أربعة (وتُسمَّى) هذه المسألة (أم الفُرُوخ) - بالخاء المعجمة - لكثرة عولها، وتقدم (٧) (وتُسمَّى) أيضًا (الشُّريحية) لحدوثها زمن


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٤٩ - ٢٥٠) رقم ١٩٠٠٥، ١٩٠٠٦، ١٩٠٠٨، ١٩٠٠٩، وسعيد بن منصور (١/ ١٥) رقم ٢٠، ٢١، ٢٣، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٨) والدارمي في الفرائض، باب ٥، رقم ٢٨٨٥، ٢٨٩٠، والدارقطني (٤/ ٨٨)، والحاكم (٤/ ٣٣٧)، والبيهقي (٦/ ٢٥٥، ٢٥٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥١) رقم ١٩٠١١، وسعيد بن منصور (١/ ١٦) رقم ٢٢، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٥٦)، والدارمي في الفرائض، باب ٥، رقم ٢٨٨٧، والبيهقي (٦/ ٢٥٥)، وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ١٤٨) رقم ١٢٦٥٧.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٢) رقم ١٩٠٠٩، ١٩٠١٣، وسعيد بن منصور (١/ ١٥) رقم ٢٠، ٢١، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٥٥، ٢٥٦)، والدارمي في الفرائض، باب ٥٠، رقم ٢٨٨٥، ٢٨٨٨، والحاكم (٤/ ٣٣٧)، والبيهقي (٦/ ٢٥٦). قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
(٤) في "ذ": "مثل حظ الأنثى".
(٥) الاستذكار (١٥/ ٤٢٤)، وانظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٦)، ومنح الجليل (٤/ ٧١٥).
(٦) الوسيط (٤/ ٣٤٣)، وروضة الطالبين (٦/ ١٤ - ١٥)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢١).
(٧) (١٠/ ٣٥٨).