فلا يعدُّون عليه. ثم المُعادَّة إنما تكون عند الاحتياج إليها، فلو استُغني عنها - كجد وأخوين لأبوين وأخ من أب - فلا مُعادَّة؛ لأن للجد هنا أن لا يُقاسم، ويأخذ ثلث المال، فلا فائدة فيها.
(ثم) بعد عدّهم أولاد الأب على الجد، وأخذ الجد نصيبه، ويرجعون إلى المقاسمة، على حكم ما لو لم يكن معهم جد. فإن كان أولاد الأبوين ذكرًا فأكثر، أو إناثًا (أخذوا) أي: أولاد الأبوين (منهم) أي: أولادِ الأب (ما حصل لهم) فجد وأخ لأبوين، وأخ لأب، المسألة من ثلاثة: للجد واحد، ويأخذ الأخ للأبوين السهم الذي حصل له. والسهم الذي حصل لأخيه. وكذلك جد وأختان لأبوين، وأخ لأب، يأخذ الجد ثلثًا، ثم الأختان الثلثين، ويسقط الأخ، كما لو لم يكن جد واستغرقت الفروض التركة.
فإن قيل: الجد يحجب ولد الأم ولا يأخذ ميراثه، والإخوة يحجبون الأم ولا يأخذون ميراثها؟
أُجيب: بأن الجد وولد الأم يختلف سبب استحقاقهما للميراث. وكذلك سائر من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب. وهنا سبب استحقاق الإخوة للميراث واحد، وهو الأخوّة والعصوبة، فأيهما أقوى (١)؛ حَجَب الآخر وأَخَذ ميراثه.
(إلا أن يكون ولد الأبوين أختًا واحدة، فتأخذ تمام النصف) كما لو لم يكن جد (وما فضل) عن الأحظ للجد، وعن النصف الذي فرض لها، فهو (لولد الأب) واحدًا كان أو أكثر، ذكرًا أو أنثى (ولا يتفق هذا) أي: أن يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد، ونصف الأخت لأبوين (في مسألة