للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد، وأبو داود (١) (إلا أن يخشى) بخروجها إلى المسجد (فتنة أو ضررًا) فيمنعها منه، درءًا للمفسدة (وكذا أب مع ابنته) إذا استأذنته في الخروج للمسجد، كره له منعها إلا أن يخشى فتنة أو ضررًا (وله) أي الأب (منعها من الانفراد) عنه؛ فإنه لا يؤمن دخول من يفسدها، ويلحق العار بها وبأهلها.


(١) أحمد (٢/ ٤٣٨، ٤٧٥، ٥٢٨)، وأبو داود في الصلاة، باب ٥٣، حديث ٥٦٥، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، دون قوله: "وبيوتهن خير لهن" ورواه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٧٩)، والشافعي (ترتيب مسنده ١/ ١٠٢)، وعبد الرزاق (٣/ ١٥١) حديث ٥١٢١، والحميدي (٩٧٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣)، والدارمي في الصلاة، باب ٥٧، حديث ١٢٨٢، ١٢٨٣، وابن الجارود (٣٣٢)، وأبو يعلى (١٠/ ٣٢١، ٣٤٠) حديث ٥٩١٥، ٥٩٣٣، وابن خزيمة (٣/ ٩٠) حديث ١٦٧٩، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ٥٩٢) حديث ٢٢١٤، والبيهقي (٣/ ١٣٤)، والبغوي (٣/ ٤٣٨) حديث ٨٦٠.
قال النووي في المجموع (٤/ ٨٣): رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال في الخلاصة (٢/ ٦٧٨) رقم ٢٣٥٣: رواه أبو داود بإسناد الصحيحين. وصححه البغوي.
وله شاهد من حديث زيد بن خالد - رضي الله عنه -, رواه أحمد (٥/ ١٩٢، ١٩٣)، والبزار (٩/ ٢٣٠، ٢٣١) حديث ٣٧٧٢، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ٥٨٩) حديث ٢٢١١، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٤٨) حديث ٥٢٣٩، ٥٢٤٠. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣٣): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن. ولفظ: "وبيوتهن خير لهن": رواه أبو داود في الصلاة، باب ٥٣، حديث ٥٦٧، وأحمد (٢/ ٧٦، ٧٧)، وابن خزيمة (٣/ ٩٢) حديث ١٦٨٤، والحاكم (١/ ٢٠٩)، والبيهقي (٣/ ١٣١)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٤٤١) حديث ٨٦٤، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع (٤/ ٨٢)، وفى الخلاصة (٢/ ٦٧٨): إسناده صحيح على شرط البخاري. وانظر ما تقدم (٣/ ١٤٨) تعليق رقم ٤.