للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دعوى الاستبراء، فلا) تصح الوصية؛ لعدم شرطه المشروط في الوصية.

(ولو وصَّى لحَمْلِ امرأة) بوصية (فولدت ذكرًا وأنثى، تساويا فيها) أي: الوصية؛ لأن ذلك عطية وهبة، أشبه ما لو وَهَبها شيئًا بعد الولادة (وإن فاضَلَ بينهما) بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر (فعلى ما قال) كالوقف (وإن ولدت أحدهما منفردًا، فله وصيته) لتحقق المقتضي.

(ولو قال) الموصي: (إن كان في بطنكِ ذَكَرٌ، فله كذا، وإن كان فيه أنثى فـ)ــلها (كذا، فكانا فيه) بأن ولدت ذكرًا وأنثى (فلهما ما شرط) لأن الشرط وجد فيهما.

(وإن كان) حملها (خُنثى، ففي "الكافي": له ما للأنثى) أي: إن كان أقل عما جعل للذَّكَر؛ لأنه المتيقن (حتى يتبين أمره) وتتبين ذكوريته فيأخذ الزائد.

(وإن ولدت ذَكَرين، أو) ولدت (أُنثيين، فللذَّكَرين ما للذَّكَر، وللأُنثيين ما للأنثى) إذ لا مَزيَّة لأحدهما على الآخر.

(وإن قال) الموصي: (إن كان حملك، أو ما في بطنك ذَكرًا، فله كذا، وإن كان) حملك، أو ما في بطنك (أنثى، فله كذا، فولدت أحدهما منفردًا، فله وصيته) لوجود شرطه.

(وإن ولدت ذكرًا وأنثى، فلا شيء لهما؛ لأن أحدهما ليس هو كلَّ الحمل، ولا كلَّ ما في البطن) بل بعضه، فلم يوجد الشرط.

(وإن وصَّى لمن تحمل هذه المرأة، لم تصح) الوصية (لأنه وصية لمعدوم.

وكذا المجهول) لا تصح الوصية له (كأن يوصي بثلثه لأحد هذين) الرجلين، أو المسجدين ونحوهما.