للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان الفسخ من الجاعل، فللعامل أجر مثله، وإن كان من العامل فلا شيء له. هذا مقتضى كلامهم، لكن لم أرَه صريحًا.

(ويَحرُم ولا تصح إجارةٌ على عمل يختصُّ فاعله أن يكون من أهل القُربة -وهو المسلِمُ-، ولا يقع) ذلك العمل (إلا قُربة لفاعله، كالحج، أي: النيابة فيه) أي: في الحج (والعمرة، والأذان، ونحوها، كإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم قرآن، وفقه، وحديث، وكذا القضاء؛ قاله ابن حمدان) لما روى عُبادة قال: "عَلّمتُ ناسًا من أهلِ الصُّفةِ القرآنَ، فأهدى لي رجلٌ منهم قوسًا، فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن سَرَّك أن يُقلِّدَك الله قوسًا من نارِ، فاقبلها" رواه أبو داود (١) بمعناه.


(١) في الإجارة، باب ٣٧، حديث ٣٤١٦. وأخرجه -أيضًا- البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤٤٤)، وابن ماجه في التجارات، باب ٨، حديث ٢١٥٧، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، وأحمد (٥/ ٣١٥)، وعبد بن حميد (١/ ٢٠١) حديث ١٨٣، والطحاوي (٣/ ١٧)، وفي شرح مشكل الآثار (١١/ ١١١) حديث ٤٣٣٣، والشاشي في مسنده (٣/ ١٨٠) حديث ١٢٦٦، ١٢٦٧، وابن حبان في المجروحين (٣/ ٧)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٢٧٧) حديث ٢٢٥٣، والحاكم (٢/ ٤١)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٨٢)، والبيهقي (٦/ ١٢٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٨٤) حديث ٩٢، وفي التحقيق (٢/ ٢١٨) حديث ١٥٧٦، والمزي في تهذيب الكمال (٣/ ٢٣٠) من طريق مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نُسَي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: مغيرة صالح الحديث، وقد تركه ابن حبان. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٦٥): "لكن الحاكم صحح حديثه هذا، وقال في موضع آخر: المغيرة بن زياد صاحب مناكير، لكنهم لم يختلفوا في تركه، ويقال: إنه حدث عن عبادة بن الصامت بحديث موضوع". =