(وإن استولد) الابن (الأمَة) التي وهبها له أبوه، لم يملك الرجوعَ؛ لامتناع نقل الملك في أُمِّ الولد (أو كان) الأب (وهبها له للاستعفاف، لم يملك) الأب (الرجوعَ) فيها؛ وإن استغنى الولد، أو لم يستولدها؛ لأن إعفافه واجب عليه.
(وإن رهن) الابن (العينَ) التي وهبها له أبوه وأقبضها، فكذلك (أو أفلس) الابن (وحُجِرَ عليه، فكذلك) أي: فلا رجوع لأبيه؛ لتعلُّق حق المرتَهِن والغرماء بالعين، وفي الرجوع إبطال لذلك.
"تنبيه": ما ذكره المصنف من أن الحجر عليه لفلَس مانع من الرجوع، قال الحارثي: إنه الصواب بلا خلاف، كما في الرهن ونحوه، وبه صَرَّح في "المغني" وصاحب "المحرر" وغيرهما. انتهى. ومقتضى ما قَدَّمه في "المقنع" أنه غير مانع، وتبعه في "المنتهى"؛ لأنه لم يخالفه في "التنقيح".
فإن أفلس ولم يُحجر عليه، ففيه روايتان (١)؛ أطلقهما في "الشرح"، فإن حمل كلام "المقنع" و"المنتهى" على فلس لا حَجْرَ معه، وافق ما ذكره الحارثي والشارح.
(فإن زال المانع) بأن انفكَّ الحَجْر والرهن (ملك) الأب (الرجوعَ) لأن ملك الابن لم يزل، وإنما طرأ معنى قطع التصرف مع بقاء الملك، فمنع الرجوع، فإذا زال؛ زال المانع.
(١) الشرح الكبير (١٧/ ٩١). وانظر: كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٤٤٢ - ٤٤٣)، والتمام (٢/ ٩٧ - ٩٨)، والهداية (١/ ٢٦١)، والمغني (٨/ ٢٦٦)، ومسائل عبد الله (٣/ ٩٩٧) رقم ١٣٦٠، ومسائل صالح (٢/ ٢٦٨) رقم ٨٧٣، ومسائل الكوسج (٨/ ٤٢٨١ - ٤٢٨٢) رقم ٣٠٥٠، والورع ص/ ١٠٧.