للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومتى صار الأسير ببلدهم) أي الكفار (أتم) الصلاة (نصًّا) لأنه صار مقيمًا.

(وامرأة، وعبد، وجندي تبع لزوج، وسيد، وأمير) لف ونشر مرتب (في نيته) أي الزوج أو السيد أو الأمير المسافة والإقامة (و) في (سفره) يعني أن الزوج والسيد والأمير، إن كانوا بسفر يبيح القصر والفطر، أبيح للزوجة والقن والجندي المسافر (١) معهم القصر والفطر، وإلا، فلا؛ لأنهم أتباع لهم، فلهم حكمهم.

(وإن كان العبد لشريكين) أحدهما مسافر والآخر مقيم (ترجح إقامة أحدهما) لأنها الأصل.

(ولا يترخص في سفر معصية بقصر ولا فطر، ولا أكل ميتة، نصًّا) (٢) لأنها رخص، والرخص لا تناط بالمعاصي (فإن خاف) المسافر سفر معصية (على نفسه إن لم يأكل) الميتة (قيل له: تب وكل) لتمكنه من التوبة كل وقت. وتقدم معنى التوبة، ويأتي أيضًا في الشهادات.

(ولا) يترخص (في سفر مكروه) كالسفر لفعل مكروه (للنهي عنه، ويترخص إن قصد مشهدًا، أو قصد مسجدًا ولو غير المساجد الثلاثة، أو قصد قبر نبي أو غيره) كولي. وحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" (٣) أي لا يطلب ذلك، فليس نهيًا عن شدها لغيرها، خلافًا


(١) في "ح" و"ذ": "المسافرين".
(٢) مسائل أبي داود ص/ ٧٤، والانتصار في المسائل الكبار (٢/ ٥٣٨).
(٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما -.
أما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب ١، حديث ١١٨٩، ومسلم في الحج، حديث ١٣٩٧.
وأما حديث أبي سعيد الخدري: فرواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة، والمدينة، باب ٦، حديث ١١٩٧، ومسلم في الحج (٢/ ٩٧٥) حديث ٤١٥.