للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثم إن غطاه اللحم لم يتيمم له) لتمكنه من غسل محل الطهارة بالماء (وإلا) بأن لم يغطه اللحم (تيمم له) لعدم غسله بالماء.

قلت: ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم، غسله بالماء، وإلا، تيمم له (١) (وإن لم يخف) ضررًا بإزالته (لزمته) إزالته، لأنه قادر على إزالته من غير ضرر، فلو صلى معه لم تصح (فلو مات من تلزمه إزالته) لعدم خوفه ضررًا (أزيل) وجوبًا، وقال أبو المعالي وغيره: ما لم يغطه اللحم، للمثلة (إلا مع مثلة) فلا يلزم إزالته؛ لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي.

(وإن شرب) إنسان (خمرًا ولم يسكر، غسل فمه) لإزالة النجاسة عنه (وصلى، ولا يلزمه القيء) وكذا سائر النجاسات، إذا حصلت في الجوف، لحصولها في معدنها الذي يستوي فيه الطاهر والنجس من أصله.

(ويباح دخول البيع) جمع بيعة -بكسر الباء- (و) دخول (الكنائس التي لا صور فيها، و) تباح (الصلاة فيها، إذا كانت نظيفة) روي عن عمر (٢)، وأبي موسى (٣) لخبر: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا" (٤).


(١) قال شيخا أحمد المقدسي حفظه الله: قد تقدم أنه كالنجاسة المعجوز عن إزالة لونها، فيعفى عنه، فانظر كلام م ص هناك. "ش".
(٢) روى ابن أبي شيبة (٢/ ٧٩) عن بكر [بن عبد الله المزني] قال: كتبت إلى عمر من نجران: لم يجدوا مكانًا أنظف ولا أجود من بيعة، فكتب: انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها.
(٣) روى ابن أبي شيبة (٢/ ٨٠)، وابن المنذر (٢/ ١٩٤) حديث ٧٦٦ عن أزهر بن عبد الله الحرازي أن أبا موسى صلى في كنيسة بدمشق يقال لها كنيسة نحيا.
(٤) جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم:
جابر رضي الله عنه: أخرجه البخاري في التيمم باب ١، حديث ٣٣٥، ومسلم في المساجد حديث ٥٢١.
وأبو هريرة: أخرجه مسلم في المساجد، حديث ٥٢٣.