للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الإنصاف" نقلًا عن الزركشي (وإن كان) المرتهن (متطوِّعًا) بما فضل من النفقة (لم يرجع) بشيء.

(ولا يجوز للمُرتَهِن أن يتصرَّف في) الرهن (غير المركوب والمحلوب، فلا ينفق على العبد والأَمَة، ويستخدمهما بقَدْر النفقة) قصرًا للنص على مورده.

(و) يجوز (للمُرتَهِن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانًا) أي: بغير عوض، وبعوض (ولو بمحاباة) في الأجرة، لأنه كالانتفاع به بغير عوض (ما لم يكن الدَّين قرضًا) فلا ينتفع به المُرتَهِن، ولو أذن الراهن مجانًا أو بمحاباة؛ لأنه يصير قرضًا جرَّ نفعًا.

"تنبيه": فرَّق المصنفُ هنا - كأكثر الأصحاب - بين القرض وغيره من الديون، وتقدم في القرض (١): أن كل غريم كالمقترض في الهدية ونحوها، فمقتضاه: عدم الفرق هنا (٢). وذكر صاحب "المستوعب": أن في غير القرض روايتين (٣)، فيكون المصنف كصاحب "المنتهى" مشى في كل باب على رواية.

(وإن استأجره) أي: الرهن (المُرتَهِن، أو استعاره) المُرتَهِن (لم يخرج) المرهون (بذلك عن الرهن) خلافًا للقاضي (لأن القبض مُستدام) بيده، ولا تنافي بين العقدين (لكن يصير) الرهن (في العارية مضمونًا) بالانتفاع، وتقدم (٤).


(١) (٨/ ١٤٥).
(٢) في "ح": "هناك".
(٣) الرواية الأولى في مسائل الكوسج ٦/ ٢٧٣٩ رقم ١٩٥٢: قال الإمام أحمد: إذا رهنه من قرض فلا ينتفع بشيء وإن أذن له، وإذا كان من بيع فلا بأس أن ينتفع به إذا كان أذن له. أما الرواية الثانية ففي مسائل حنبل كما في المغني (٦/ ٥١٢).
(٤) (٨/ ١٨٦).