للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويسن) أن يصليها (مكانه) نص عليه (١) (في المسجد) وتقدم (وأن يفصل بينهما) أي بين السنة (وبين الجمعة بكلام، أو انتقال) من موضعه للخبر (٢) (ونحوه) أي نحو ما ذكر.

(وليس لها) أي الجمعة (قبلها سنة راتبة، نصًّا (٣)، بل يستحب أربع ركعات) لما روى ابن ماجه أنه - صلى الله عليه وسلم -: "كان يركع من قبل الجمعة أربعًا" (٤) وروى سعيد عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات (٥). قال عبد الله (٦): رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات (وتقدم) في باب صلاة التطوع.


(١) انظر مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٥٦١ - ٥٦٢) رقم ٥٤٠.
(٢) روى مسلم في الجمعة حديث ٨٨٣ عن معاوية - رضي الله عنه - قال: … إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
(٣) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٤/ ١٨٩)، والإنصاف (٢/ ٤٠٦).
(٤) ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٩٤، حديث ١١٢٩، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال النووي في الخلاصة (٢/ ٨١٣): وهو حديث باطل، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢١٣): إسناده مسلسل بالضعفاء، عطية متفق على ضعفه، وحجاج مدلس، ومبشر بن عبيد كذاب، وبقية هو ابن الوليد يدلس تدليس التسوية.
(٥) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٣/ ٢٤٧) رقم ٥٥٢٥، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣١، ١٣٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٢٥، ١٢٦) رقم ١٨٨٠، ١٨٨١.
(٦) في مسائله (٢/ ٣٢٥).