للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة رفاعة لما أن أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثًا، وتزوجت بعبد الرحمن بن الزُّبَير: "لا، حتى تذوقي عُسَيْلتَهُ" (٢) (ويأتي في الرجعة بأبسط من هذا.

وتحرم المُحرِمة حتى تَحِلَّ) لحديث مسلم: "لا يَنكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكِح، ولا يَخطب" (٣)، (وتقدم (٤) في محظورات الإحرام) بأوسع من هذا.

(ولا يَحِلُّ لمسلمة نكاحُ كافرٍ بحال) حتى يُسلِم؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (٥) وقوله: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (٦).

(ولا) يحل (لمسلمٍ - ولو) كان (عبدًا - نكاح كافرة) لقوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (٧)، ولقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (٨) (إلا حرائر نساء أهل الكتاب، ولو) كُنَّ (حَربيات)


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.
(٢) أخرجه البخاري في الشهادات، باب ٣، حديث ٢٦٣٩، وفي الطلاق، باب ٤، ٧، ٣٧, حديث ٥٢٦٠، ٥٢٦١، ٥٢٦٥، ٥٣١٧, وفي اللباس، باب ٦، ٢٣, حديث ٥٧٩٢، ٥٨٢٥, وفي الأدب، باب ٦٨، حديث ٦٠٨٤، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٣٣، عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) مسلم في النكاح، حديث ١٤٠٩، عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.
(٤) (٦/ ١٦٠ - ١٦٥).
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢١.
(٦) سورة الممتحنة، الآية: ١٠.
(٧) سورة البقرة، الآية: ٢٢١.
(٨) سورة الممتحنة، الآية: ١٠.