للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولى؛ لأنه أسهل على متبعي الجنازة، وأكثر للمصلين عليها، وأمكن لاتباع السنة في دفنه وإلْحَادِه.

(ويكره) الدفن (عند طلوع الشمس، و) عند (غروبها، و) عند (قيامها) لقول عقبة: "ثلاث ساعاتٍ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانَا عن الصلاة فيهن، وأن نقبر فيهن موتَانا: حين تطلع الشمسُ بازغة حتَّى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ، وحين تتضيف الشمسُ للغروب حتَّى تغربَ" رواه مسلم (١). ومعنى "تتضيف": تجنح وتميل للغروب. من قولك: تضيفت فلانًا، إذا ملت إليه.

(ويسن الإسراع بها) أي: بالجنازة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أسرعُوا بالجنازةِ، فإن تكُ صالحةً، فخير تقدمونَها إليهِ، وإن كانت غيرَ ذلكَ، فشرٌّ تضعونَهُ عن رقابِكُم" متفق عليه (٢). ويكون (دون الخَبَبِ) نص عليه (٣). وفي "المذهب": وفوق السعي. وفي "الكافي": لا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعها. وقال القاضي: يستحب أن لا يخرج عن المشي المعتاد، ولكن يراعي الحاجة، نص عليه (٣)؛


= وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال في الموضع الثاني: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال النووى في المجموع (٥/ ٢٥٥): رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ٢٨): إسناده على شرط الصحيح. وقال أبو نعيم: هذا الحديث من مفاريد محمد بن مسلم الطائفي.
(١) في صلاة المسافرين وقصرها، حديث ٨٣١.
(٢) البخاري في الجنائز، باب ٥١، حديث ١٣١٥، ومسلم في الجنائز، حديث ٩٤٤ عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) انظر الفروع (٢/ ٢٦٠).