للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن قال: ما أوصيتُ به لزيد، فهو لعَمرو؛ كان لعَمرو، ولا شيء) منه (لزيد) لرجوعه عنه، وصرفه إلى عمرو، أشبه ما لو صَرَّح بالرجوع.

(وإذا أوصى لإنسان) كزيد (بمعيَّن من ماله) كعبده سالم (ثم أوصى (١) به لآخر) فهو بينهما؛ لتعلُّق حق كل واحد منهما على السواء، فوجب أن يشتركا فيه، كما لو قال: هو بينهما (أو وَصَّى له) أي: لزيد (بثلثه) مثلًا (ثم وَصَّى لآخر بثلثه) فهو بينهما عند الردِّ؛ للتزاحم، وإن أُجيز لهما أخذ كل الثلث لتغايرهما (أو وَصَّى له بجميع ماله، ثم وَصَّى به) أي: بجميع ماله (لآخر، فهو بينهما) للتزاحم.

(ومن مات منهما) أي: من الموصَى لهما بشيء واحد (قبل موت الموصي) كان الكل للآخر (أو رَدَّ بعد الموت) أي: موت الموصي (كان الكل للآخر؛ لأنه اشتراك تزاحم) وقد زال المزاحِم.

وعُلم من قوله: "قبل موت الموصي" أنه لو مات بعده، قام وارثه مقامه، وتقدم (٢).

وعُلم من قوله: "رد بعد الموت" أن رَدَّه قبلَه لا أثر له، وتقدم (٣).

(وإذا أوصى بعبدٍ لرجُلٍ، و) أوصى (لآخر بثلثه، فهو) أي: العبد (بينهما أرباعًا) بقَدْر وصيتهما، كما يأتي في عمل الوصايا.

(وإن وصَّى به) أي: بالعبد ونحوه (لاثنين، فَرَدَّ أحدهما وصيته) وقَبِل الآخر (فللآخر نصفه) أي: العبد؛ لأنه الموصَى له به.

(وإن وصَّى لاثنين بثلثي ماله، فردَّ الورثة ذلك) لمجاوزته الثلث


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ١٣٧): "وصَّى".
(٢) (١٠/ ٢٢١).
(٣) (١٠/ ٢١٦).