للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يختلف، فمنه ما ورثه طاهر، ومنه ما هو نجس، ولا يحتاج إلى معرفة عينه.

(وإن اكترى حيوانًا لجمل لم يُخلقْ له، كبقرٍ للرُّكوب، وإبل وحُمُرٍ للحرث، جاز) لأنها منفعة مقصودة، أمكن استيفاؤها من الحيوان، لم يردِ الشرع بتحريمها، فجاز كالتي خُلقت له. وقولها "إنما خُلِقتُ للحرث" (١) أي: معظم نفعها، ولا يمنع ذلك الانتفاعَ بها في شيء آخر.

(وإن استأجر دابة لإدارة الرَّحى، اعتبر معرفة الحجر بمشاهدة، أو صفة) لأن الغرض يختلف بكبره وصغره (و) اعتُبر أيضًا (تقدير العمل) إما بالمدة (كيوم أو يومين، أو بـ) ـإناء (الطعام، كقفيز أو قفيزين و) اعتُبر أيضًا (ذِكْر جنس المطحون إن كان) المطحون (يختلف) بالسهولة وضدها؛ لزوال الجهالة.

(وإن اكتراها) أي: الدابة (لإدارة دولاب، فلابُدَّ من مشاهدته ومشاهدة دِلائه) لأنها تختلف (وتقدير ذلك بالزمن، أو ملء الحوض، وكذلك أن اكتراها للسقي بالغَرْب) بفتح الغين وسكون الراء: دلو كبير معروف (فلابُدَّ من معرفته.

ويقدَّر) السقي (بالزمان) كيوم، وأسبوع (أو بعدد الغُرُوب، أو بملء بِركة) و (لا) يصح تقديره (بسقي أرض) لأنه لا ينضبط (وإن قدَّره) أي: السقي (بشرب ماشية، جاز؛ لأن شربها يتقارب في الغالب، كـ) ـما يجوز تقديره بـ (ـبلِّ تراب معروف) لهما؛ لأنه معلوم بالعُرف.

(وإن استأجر دابة ليستقي عليها، فلابُدَّ من معرفة الآلة التي يستقي فيها، من راوية، أو قِرَب، أو جِرار، إما بالرؤية، أو بالصفة) لأنها


(١) تقدم تخريجه (٩/ ٨٢) تعليق رقم (١).