للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى انتقالها.

(وإن انتقل أهلُها انتقلت معهم) للحاجة (إلا أن يبقى من الحِلَّة من لا تخاف على نفسها معهم، فتُخَيَّر بين الإقامة) لتعتدّ بمحلِّ زوجها (و) بين (الرحيل) معهم.

(وإن هرب أهلُها فخافت) على نفسها (هربت معهم) للحاجة (فإن أمنت، أقامت لقضاء العِدَّة في منزلها) لعدم الحاجة إلى الانتقال.

(وإن مات صاحبُ السفينة، وامرأتُهُ فيها) أي: السفينة (ولها مسكن في البَرِّ، فكمسافرة في البَرِّ) على ما يأتي تفصيله (وإن لم يكن لها مسكن سواها) أي: السفينة (وكان لها فيها بيت يمكنها السُّكنى فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال، وأمكنها المُقام فيه) أي: في مسكنها بالسفينة (بحيث تأمن على نفسها، ومعها مَحْرَمها، لزمها أن تعتدَّ به) لأنه كالمنزل الذي مات زوجها وهي به.

(وإن كانت) السفينة (ضيقة، وليس معها مَحْرمٌ، أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط مع الرجال؛ لزمها الانتقال عنها إلى غيرها) لتعذُّر الإقامة بها عليها.

(وإذا أذن للمرأة زوجُها في النُّقلة من بلد إلى بلد، أو) في النُّقلة (من دار إلى دار، فمات) الزوج (قبل خروجها من الدار أو البلد قبل نقل متاعها من الدار أو بعده، لزمها الاعتداد في الدار) لأنها مقيمةٌ بعد، والاعتداد في منزل الزوج واجب.

(وإن مات) الزوج (بعد انتقالها إلى) الدار (الثانية، اعتدَّتْ فيها) لأنها منزلها التي مات زوجها وهي فيها.

(وكذلك إن مات) الزوج (بعد وصولها إلى البلد الآخر) فإنها تعتدُّ