للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خمسون (والخامس لم يلزمه شيء) مما ذكر (وبَرَّ في يمينه؛ فالأول ذمي) والمرأة مسلمة، فَيُقتل لنقضه العهد (والثاني محصَن) فَرُجِم (والثالث) حُرٌّ (بكر) فيجلد مائة، ويُغَرَّب عامًا، ويأتي في بابه (والرابع عبد) يُجلد خمسين (والخامس حربي) لا يلزمه شيء من ذلك؛ لأنه غير ملتزم لأحكامنا.

(فوائد)

جمع فائدة (في المَخارج) أي: التخلُّص (من مضايق الأيمان) إن قيل تنفع الحيل منها (و) في (ما يجوز استعماله حال عَقْدِ اليمين، و) في (ما يُتَخَلَّصُ به من المأثم) أي: إثم الكذب في كلامه (و) ما يُتَخَلَّص به من (الحِنْث) في حلِفه.

(إذا أراد تخويف امرأته بالطلاق إن خرجت من دارها فقال لها: أنتِ طالق ثلاثًا إن خرجت من الدار إلا بإذني. ونوى بقلبه) بـ"طالق" (طالق من وثَاق) -بفتح الواو وكسرها- أي: قَيد (أو) طالق (من العمل الفلاني، كالخياطة، والغزل، والتطريز، ونوى بقوله: "ثلاثًا" ثلاثة أيام؛ فله نِيَّتهُ) لأن لفظه يحتمله (فإن خرجت لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى، روايةً واحدة (١)) لأنه أدرى بنيَّته (ويقع في الحكم، كما تقدَّم؛ لأن هذا الاحتمال بعيد) فإرادته مخالفة للظاهر، فلا تُقبل دعواه.

(وكذلك الحكم إذا نوى بقوله: "طالق" الطالقَ من الإبل، وهي الناقة التي يُطْلِقُها الراعي وحدها أول الإبل إلى المرعَى، ويحبس لبنها، ولا يَحلُبُها إلا عند الورْدِ) أي: وردها الماء (أو نوى بالطالق الناقةَ يُحلُّ


(١) المحرر في الفقه (٢/ ٥٣)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٣/ ٢٦). وانظر: الاختيارات الفقهية ص / ٣٦٨.