للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن علمتُ هي صِدقَ الزوجِ في) دعواه (رجعتها) وكَذَّبه السيد (فهي حرام على سيدها) وعلى من يزوِّجها له، غير المدعي للرجعة (ولا يحل لها تمكينه) أي: السيد (مِن وطئها، كما قبل طلاقها.

ولو قالت الرجعية: انقضتْ عِدَّتي. ثم) رَجعَت و (قالت: ما انقضت) عدتي (فله رجعتها) حيث لم تتزوَّج، كجَحْدِ أحدهما النكاح ثم يعترف به.

(ولو قال: أخبرتني بانقضاء عدتها، ثم راجعها، ثم أقرَّت بكذبِها في انقضائها) أي: العِدَّة (وأنكرت ما ذكر عنها) من إخبارها بانقضاء العِدَّة (وأقرَّت بأنَّ عدتها لم تنقض؛ فالرجعةُ صحيحة) لأنه لم يقرَّ بانقضاء عدتها، وإنما أخبر بخبرها عن ذلك، وقد رجعت عن خبرها؛ فقُبل رجوعُها.

فصل

(والمرأة إذا لم يَدْخُل بها) الزوجُ، ولم يَخْلُ بها (تُبِينها تطليقة) ولو بلا عوض؛ لأنه لا عِدَّة عليها (فلا رجعة عليها ولا نفقةَ لها) كالمطلقة ثلاثًا.

(فإن طلَّقها ثلاثًا، أو) طَلَّق (العبد) طلقتين (اثنتين قبل الدخول، أو بعده؛ لم تحل له حتَّى تنكح زوجًا غيره، نكاحًا صحيحًا، ممن يمكنه الجماع، ويطؤ)ها الزوج الثاني (في القُبُلِ، مع انتشارِ) لقول ابن عباس: "كان الرَّجل إذا طلَّق امرأتَه فهو أحَق برجْعتها؛ وإن طلَّقها ثلاثًا. فنسخ ذلك قولُه تعالى: {الطَّلاقُ مرَّتان … } إلى قوله تعالى: {فإن طَلَّقَها