للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد (١): لا تتزوج حتى يشهد عندها شاهدَا عدل، لا حاملَ الكتاب وحده. و (لا) يكفي (إن شهدا أن هذا خطُّه) كما لا يكفي ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي، بل لابُدَّ من قراءته عليهما، وشهادتهما بما فيه.

فصل في تعليقه بالحلف

(الحَلْف بالطلاق تعليق في الحقيقة) لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه، وذلك حقيقة التعليق كما سبق، وحقيقة الحَلِف القسم (قال أبو يعلى الصغير: ولهذا) أي: لكونه تعليقًا حقيقًة (لو حَلَف: لا حلفتُ، فعلَّق طلاقها بشرط) كـ"إن قدمَ زيدٌ فأنت طالق" (أو) علقه بـ (ـصفة) كـ: أنت طالقٌ قائمةَ (لم يحنث. انتهى) لأنه لم يحلف، بل علَّق الطلاق.

والحَلِف بالطلاق (مَجازٌ في الحَلِف؛ لمشاركته له في المعنى المشهور) أي: المتعارف من الحَلْف (وهو) أي: المعنى المتعارف من الحَلْف (الحثُّ على فعلٍ، أو المنعُ منه) أي: من فعل (أو) على (تصديق خير، أو) على (تكذيبه).

فالحَثُّ على فعل (كقوله: إن لم تدخلي الدار فأنتِ طالق، أو): أنتِ طالق (لأفعلنَّ، أو): أنتِ طالق (إن لم أفعل) كذا.

(أو) أي: ومثال المنع من شيء قوله: (إن دخلتِ الدار فأنت طالق، أو) أي: مثال تصديق الخبر: (أنت طالق لقد قدم زيدٌ، أو) أي:


(١) مسائل حرب ص ١٤١.