للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، ولا يؤمن أن يغرهم بأذانه، إذا لم يكن كذلك.

ولأنه يعلو للأذان، فلا يؤمن منه النظر إلى العورات.

(بصيرًا) لأن الأعمى لا يعرف الوقت، فربما غلط، وكره ابن مسعود، وابن الزبير أذانه (١)، وكره ابن عباس إقامته (٢).

(عالمًا بالأوقات) ليتحراها، فيؤذن في أولها، وإذا لم يكن عارفًا بها، لا يؤمن منه الخطأ.

(ولو) كان المؤذن (عبدًا، ويستأذن سيده) قاله أبو المعالي. وذكر ابن هبيرة (٣) أنه تستحب حريته اتفاقًا، لكن ما ذكره المصنف ظاهر كلام جماعة، أي: أنه لا فرق.

(ويستحب أن يكون) المؤذن (حسن الصوت) قاله في "المغني" وغيره؛ لأنه أرق لسامعه.

(وأن يكون بالغًا) خروجًا من الخلاف، ولأنه أكمل.

(وإن كان) المؤذن (أعمى، وله من يعلمه بالوقت، لم يكره نصًا)


(١) أثر ابن مسعود - رضي الله عنه -: رواه عبد الرزاق (١/ ٤٧١) رقم ١٨١٨، وابن أبي شيبة (١/ ٢١٦) وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٤٣) رقم ١٢٠٢، عن قبيصة بن برمة، عن ابن مسعود أنه قال: ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم، حسبته قال: ولا قراؤكم.
وأثر ابن الزبير - رضي الله عنهما -: رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢١٧)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٤٣) رقم ١٢٠٣، والبيهقي (١/ ٤٢٧) أن ابن الزبير كان يكره أن يكون المؤذن أعمى. وقال البيهقي: وهذا والذي روي عن ابن مسعود في ذلك محمول على أعمى منفرد لا يكون معه بصير يعلمه الوقت.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢١٧)، وابن المنذر (٣/ ٤٣) رقم ١٢٠١.
(٣) الإفصاح (١/ ١٢١).