للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) الخُنثى (الذي لا علامة فيه) على ذكورية، أو أنوثية (مُشكِل) لالتباس أمره.

(ولا يكون) المُشكِل (أبًا، ولا أمًّا، ولا جدًّا، ولا جدة) وإلا؛ لاتَّضحت ذكوريتُه أو أنوثيته (ولا) يكون المُشكل -أيضًا- (زوجًا ولا زوجة) لما يأتي في النكاح أنه لا يصح تزويجه مادام مُشكِلًا.

(وينحصر إشكاله في الإرث في الولد وولد الابن، والأخ لغير أم، وولد الأخ لغير أم، والعم وولده، والولاء) إذ كل واحد من المذكورين يمكن أن يكون ذَكرًا، وأن يكون أنثى.

(فإن بال) من ذَكَرِه فَذَكَرٌ، أو من فَرْجه فأنثى، حكاه ابنُ المنذر إجماعًا (١) (أو سبق بوله من ذَكَره؛ فَذَكَر، أو عكسه؛ فأنثى) قال ابن اللبَّان (٢): روى الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سُئل عن مولودٍ، له قُبُلٌ وذَكَرٌ، من أين يورثُ؟ قال: من حيثُ يبول" (٣).


(١) الإجماع ص/ ٨٧.
(٢) هو العلامة محمد بن عبد الله بن الحسن، أبو الحسين البصري، كان إمامًا في الفقه والفرائض، صنَّف فيها كتبًا كثيرة، ليس لأحد مثلها، وعنه أخذ الناس الفرائض. تُوفي سنة (٤٠٢ هـ) رحمه الله تعالى. طبقات الفقهاء للشيرازي ص/ ١٢٠، وطبقات الشافعية لابن قاضي شُهبة (١/ ١٩٢).
(٣) أخرجه ابن عدي (٣/ ١١٠٠، ٦/ ٢١٣١)، والبيهقي (٦/ ٢٦١)، وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ١٥٧) حديث ١٢٦٩٥، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٥٣٩) حديث ١٧٦٦.
قال ابن عدى: الكلبي إذا روى عن أبي صالح، عن ابن عباس، ففيه مناكير، واشتهر به فيما بين الضعفاء، يكتب حديثه. وقال البيهقي: الكلبي لا يُحتج به، ولا بأبي صالح هذا. وقال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح، وقد اجتمع فيه كذابون: أبو صالح، والكلبي، وسليمان. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٢٨): والكلبي =