للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويسن رد مارٍ بين يديه بدفعه) أي المار (بلا عنف آدميًا كان) المار (أو غيره) فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا لحديث أبي سعيد قال: سمعت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتازَ بين يَدَيْهِ فليدفعه، فإن أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان" متفق عليه (١). وعن ابن عمر مرفوعًا: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعنَّ أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين" رواه مسلم (٢).

(ما لم يغلبه) المار (فإن غلبه، ومر، لم يرده من حيث جاء) لأن فيه المرور ثانيًا بين يديه.

(أو يكن محتاجًا أو يكن في مكة المشرفة، فلا) يرد المار بين يديه، لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة" رواه أحمد (٣) وغيره، وألحق في "المغني": الحرم بمكة.

(وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور) ذكره في "المذهب" وغيره (وتنقص صلاته إن لم يرده) أي المار بين يديه، نص عليه، روي عن


(١) البخاري في الصلاة، باب ١٠٠، حديث ٥٠٩، ومسلم في الصلاة، حديث ٥٠٥.
(٢) في الصلاة، حديث ٥٠٦.
(٣) المسند (٦/ ٣٩٩)، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٧)، وأبو داود في المناسك، باب ٨٩، حديث ٢٠١٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٦١)، وفي شرح مشكل الآثار (٧/ ٢٣، ٢٥) رقم ٢٦٠٧، ٢٦٠٩، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٠١)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٩٠) رقم ٦٨٥، كلهم من حديث المطلب بن أبي وداعة - رضي الله عنه -.
وقال الحافظ في الفتح (١/ ٥٧٦): ورجاله موثقون إلا أنه معلول.