للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ووقتُ ذَبْحٍ فِدية الأذى) أي: حَلْق الرأس (و) فِدية (اللُّبْس ونحوهما) كتغطية الرأس والطيب (وما أُلحق به) أي: بما ذكر من المحظورات (حين فِعْله) أي: المحظور.

(وله الذبحُ قبلَه) إذا أراد فِعله (لعُذر) ككفَّارة اليمين ونحوها، وتقدم أول الباب (١).

(وكذلك ما وجب لتركِ واجب) أي: يكون وقته من تَرْك ذلك الواجب.

(ولو أمسك صيدًا، أو جَرَحه، ثم أخرج جزاءه، ثم تلف المَجروحُ أو المُمْسَكُ، أو قَدَّمَ من أبيح له الحَلْق فِديتَه قبل الحَلْق، ثم حَلَقَ، أجزأه) ولا يخلو عن نوع تكرار مع ما قبله.

(ودمُ الإحصار يخرجه حيث أُحصر) من حِلٍّ أو حرم، نصَّ عليه (٢)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نَحرَ هديهُ في موضِعِهِ بالحُدَيبيَةِ" (٣) وهي من الحلِّ. ودلَّ على ذلك قوله تعالى: {وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} (٤)؛ ولأنه موضع حِلِّه، فكان موضع نَحْرِه، كالحرم.


(١) (٦/ ١٨١).
(٢) انظر: مسائل صالح (١/ ٣٧٠) رقم ٣٤٣، ومسائل الميموني كما في كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٩٦)، وكتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٣/ ٣٧٠).
(٣) أخرجه البخاري في الصلح، باب ٧، حديث ٢٧٠١، وفي المغازي، باب ٤٣، حديث ٤٢٥٢، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا في قصة الحديبية، بلفظ: "فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية"، ومسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٨٦، عن أنس رضي الله عنه بلفظ: "وقد نحر الهدي بالحديبية".
(٤) سورة الفتح، الآية: ٢٥.