للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سواه، ومثله: وكيل، وشريك عِنان، ووجوه.

(و) يُقبل أيضًا قول العامل في نفي (ما يُدَّعى عليه من خيانة، أو جناية، أو مخالفته شيئًا مما شرطه) ربُّ المال (عليه) لأن الأصل عدم ذلك.

ولو كان المضارب يدفع إلى ربِّ المال في كلِّ وقت شيئًا معلومًا، ثم طلب ربُّ المال رأسَ ماله، فقال المضارب: كل ما دفعت إليك من رأس المال، ولم أكن أربح شيئًا، فقول المضارب في ذلك. نصَّ عليه في رواية مُهنَّا (١).

(ويُقبل قوله) أي: العامل (: إنه) أي: ربّ المال (لم ينهه عن بيعه نَساء، أو) أنه لم ينهه عن (الشراء بكذا) لأن الأصل معه (وتقدم (٢) في الوكالة.

وكذا لو اشترى) العامل (عبدًا فقال ربُّ المال: كنت نهيتك عن شرائه، فأنكر) العامل النهي، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه.

(والقول قول ربِّ المال في ردِّه) أي: المال، (إليه) أي: إذا اختلفا في ردِّ مال المضاربة، فالقول قول ربِّ المال بيمينه؛ لأنه منكِرٌ، والعامل قبض المال لنفع له فيه، فلم يُقبل قوله في ردِّه كالمستعير.

(و) القول قول ربِّ المال أيضًا (في الجزء المشروط للعامل بعد الربح) فلو قال: شرطتَ لي نصف الربح، وقال المالك: بل ثلثه، فالقول قول المالك؛ لأنه يُنكر السدس الزائد واشتراطَه له، والقول قول المُنكِر (كقَبوله) أي: قول المالك (في صفة خروجه) أي: المال (عن


(١) مسائل مهنا لم تطبع، انظر: مسائل أبي داود ص / ١٩٩.
(٢) (٨/ ٤٥٧).