للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن قَطَع) واحد (يده ورِجْله، أو قَطَع يديه أو رِجليه، ثم قَتَله آخر، فسَلَبه غنيمة) لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله، ولم يستحقه القاتل؛ لأنه مثخن بالجراح.

(ولا تُقبل دعوى القتل) لأخذ السَّلَب (إلا بشهادة رَجُلين. نصًّا (١)) لأن الشارع اعتبر البينة، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين، وكالقتل العمد، ويأتي في أقسام المشهود به: يُقبل رجل وامرأتان، ورجل ويمين، كسائر الأموال.

(والسَّلَب: ما كان عليه) أي: الكافر (من ثياب، وحَلْي، وعِمامة، وقَلَنْسُوة، ومِنْطقَة - ولو مذهَّبة - ودِرع، ومِغْفَر، وبَيضة، وتاج، وأَسورة، ورانٍ (٢)، وخُفٍّ، بما في ذلك من حِلْية، و) ما كان عليه من (سلاح، من سيف، ورمح، ولُتٍّ (٣)، وقوس، ونُشَّاب، ونحوه) لأنه يستعين به في حربه، فهو أَولى بالأخذ من الثياب.

وسواء (قلَّ) السَّلَب (أو كَثُر) لما تقدم من أخذ البراء بن مالك سَلَب مرزبان الدارة (٤)، وأنه بلغ ثلاثين ألفًا (٥).

(ودابته التي قاتل عليها بآلتها من السَّلَب، إذا قُتل وهو عليها) لحديث عوف بن مالك، رواه الأثرم (٦)، ولأن الدابة يُستعان بها في


(١) المغني (١٣/ ٧٤).
(٢) الرَّان: كالخف، إلا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف، وهو فارسي معرب. القاموس المحيط ص/ ١٢٠٢ مادة (رين).
(٣) قال في المطلع ص/ ٣٥٧: اللتُّ نوع من آلة السلاح معروف في زماننا، وهو لفظ مولَّد ليس من كلام العرب. اهـ.
(٤) صوابه "مرزبان الزارة" كما تقدم (٧/ ١٠٦)، تعليق رقم (٦).
(٥) تقدم تخريجه (٧/ ١٠٧)، تعليق رقم (١).
(٦) لعله في سننه ولم تطبع، وأصل الحديث عند مسلم في الجهاد والسير، حديث =