للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا القذف والشرب، بخلاف الزنى، والسرقة، وقطع الطريق، وتقدم.

القسم الرابع: ما أشار إليه بقوله: (ولا يُقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال، ويطَّلعُ عليه الرجالُ غالبًا، كنكاحٍ، وطلاق، ورجعة، ونسبٍ، وولاء، وإيصاء) في غير مال (وتوكيل في غير مال، وتعديل شهود وجَرْحهم، أقل من رجلين) لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (١) قاله في الرجعة، والباقي قياسًا؛ ولأنَّهُ ليس بمال، ولا يُقصد به المال، أشبه العقوبات.

وذكر القسم الخامس بقوله: (ويُقبل في موضِحَةِ ونحوها) كهاشمةٍ، ومنقِّلةٍ، وداءٍ بعين (٢) (وداء دابة: طبيبٌ واحد، وبَيْطار واحد مع عدم غيره) لأنه مما يعسر إشهاد اثنين عليه، فكفى الواحد، كالرضاع (فإن لم يتعذر) غير الواحد (فاثنان) لأنَّه الأصل.

(فإن اختلفا) بأن قال أحدهما بوجود الدَّاء، والآخر بعدمه (قُدِّم قول مثبت) لأنَّه يشهد بزيادة لم يدركها النافي.

القسم السادس: ذكره بقوله: (ويُقبل في مال، وما يُقْصَد به المال، كالبيع، وأجله) أي: أَجل الثمن في البيع، أو الثمن (٣) إذا كان في الذِّمة (وخياره) أي: خيار الشرط في البيع (ورهن، ومَهْر، وتسميته، ورِقِّ مجهولِ النسب، وإجارة، وشركة، وصلح، وهِبة، وإيصاء في مال، وتوكيل فيه، وقَرض، وجناية الخطأ، ووصية لمعين، ووَقْف عليه، وشُفعة، وحوالة، وغصب، وإتلاف مال، وضمانه، وفَسْخ عقد معاوضة، ودعوى قَتْل كافر لأخذ سَلَبه، ودعوى أسير تقدَّم إسلامُه لمنع


(١) سورة الطلاق، الآية: ٢.
(٢) في "ذ": "دامغة".
(٣) في "ذ": "المثمن".