للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رِقّه، وعِتق، وكتابة، وتدبير، ونحو ذلك) مما يُقصد به المال (رَجُلان، أو رَجلٌ وامرأتان) فاعل: "يُقبَل"؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (١) وسياق الآية يدلُّ على اختصاص ذلك بالأموال، والإجماع (٢) منعقدٌ على ذلك.

(أو رجلٌ ويمين المُدَّعِي) لما روى ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "قضى باليَمينِ مع الشاهدِ" رواه أَحْمد والتِّرمذيّ وابن ماجه (٣)، ولأحمد من حديث عمارة بن حزم (٤)، وحديث سعد بن عبادة (٥)، مثله. وعن جعفر بن محمَّد عن أَبيه عن علي: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى بشهادة شاهدٍ ويمين صاحب الحق. وقَضَى به عليٌّ بالعراق؛ رواه أَحْمد والدارقطني، وذكره التِّرْمِذِيّ (٦)، وروي هذا الحديث عن ثمانية من الصَّحَابَة:


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(٢) الإجماع لابن المنذر ص/ ٧٦، ومراتب الإجماع ص/ ٩١.
(٣) أحمد (١/ ٣٢٣)، والتِّرمذيّ في العلل ص / ٢٠٤، حديث ٣٦١، وابن ماجه في الأحكام، باب ٣١، حديث ٢٣٧٠، وأخرجه مسلم في الأقضية، حديث ١٧١٢، بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد.
(٤) أَحْمد (طبعة الرسالة ٣٩/ ٤٧٣، حديث ٢٤٠٠٩/ ٣٧)، وابن قانع في معجم الصَّحَابَة (٢/ ٢٤٩). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٠٢): رواه أَحْمد وِجادة، وكذلك الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
(٥) أَحْمد (٥/ ٢٨٥). وأخرجه -أَيضًا- التِّرْمِذِيّ في الأحكام، باب ١٣، حديث ١٣٤٣، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ١٧٩)، وابن قانع (١/ ٢٤٨)، والطبراني في الكبير (٦/ ١٦ - ١٧) حديث ٥٣٦١ - ٥٣٦٢، والدارقطني (٤/ ٢١٤)، والبيهقي (١٠/ ١٧١)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٨٩) حديث ١٩٩٨٠. وانظر: إرشاد الفقيه لابن كثير (٢/ ٤٢١).
(٦) لم نقف عليه في مسند أَحْمد، وأخرجه الدارقطني (٤/ ٢١٢). وأخرجه -أَيضًا- ابن عدي (٢/ ٥٥٧)، والصيداوى في معجمه ص / ٢٢٦ والبيهقى (١٠/ ١٧٠). =