للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهي) نوعان: (اجتماع في استحقاق أو) اجتماع في (تصرف.

و) النوع (الأول: شركة في المال) كاثنين ملكا عينًا بمنافعها بإرث، أو شراء، أو هبة، ونحوها، أو ملكا الرقبة دون المنفعة، أو بالعكس. ويلحق بذلك ما إذا اشتركا في حق الرقبة، كما لو قذفهما إنسان بكلمة واحدة، فإنه يحدُّ لهما حدًّا واحدًا، ويأتي.

(و) النوع (الثاني: شركة عقود، وهو المراد هنا) بالترجمة.

(وتكره معاملة مَن في ماله حلالٌ وحرامٌ يُجهل) وكذا إجابة دعوته، وأكل هديته، وصدقته، ونحوها، ويأتي في الوليمة، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلَّته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من اتقى الشُّبهات فقد


= وأخرجه الدارقطني (٣/ ٣٥) عن جرير بن عبد الحميد الضبي، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، مرسلًا.
قال لُوَين كما في سنن الدارقطني: لم يسنده إلا أبو همام وحده. وزاد في تهذيب الكمال: "وهو منكر" ووقع مكانها في تاريخ بغداد: "وهو ثَبْت".
قال الدارقطني في العلل (١١/ ٧): يرويه ابن حيان التيمي واختُلف عنه، فوَصَله أبو همام الأهوازي، عن أبي حيان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخالفه جرير بن عبد الحميد وغيره، رووه عن أبي حيان، عن أبيه، مرسلًا، وهو الصواب.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٧٢٢): أبو همام هو محمد بن الزبرقان السالف، وهو ثقة، فيأتي فيه ما في تعارض المرسل مع المتصل، وله شاهد من حديث حكيم بن حزام، أخرجه الأصبهاني في ترغيبه وترهيبه [١/ ٤٥٦ حديث ٨١٨] من حديث أبي الخليل عنه مرفوعًا: "البيعان بالخيار، ويد الله على الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن صدقا وبيَّنا وجبت البركة بينهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما".
قلنا: هكذا وقع إسناده في الترغيب والترهيب: عبد الله بن الحارث، عن أبي الخليل، عن حكيم! وهذا إسناد مقلوب، وصوابه: عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام. هكذا أخرجه البخاري في البيوع، باب ١٩، حديث ٢٠٧٩، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٣٢، دون قوله: "ويد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه".