للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صُبَّ عليه خَلّ، أُكِل) ولو بعد الثلاث.

(وإن غَلَى عنبٌ وهو عنبٌ، فلا بأس به، نصًّا (١)) نقله أبو داود. وعلى قياسه الرمان والبطيخ ونحوهما.

(ولا يُكره الانتباذ في الدُبَّاء) بضم الدَّال وتشديد الباء؛ وهي القرع. والواحدة دباءة، والمراد القرعة اليابسة المجعولة وعاء (والحَنْتم) الجرار المدهونة، واحدها حنتمة (والمزفَّت) أي: الوعاء المطلي بالزفت (والمقيَّر) أي: الإناء المطلي بالقار، وكذا ما يُصنع من الخشب، والنقير: وهو أصل النخلة ينقر، ثم يُنبذ فيه، فعيل بمعنى مفعول (كغيرها) وما رُوي في الصحيحين من النهي عن الانتباذ فيها (٢)، منسوخ بحديث بُريدة يرفعه: "كُنتُ نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروفِ الأَدَمِ، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مُسكِرًا" رواه أحمد ومسلم


(١) مسائل أبي داود ٣٤٧، رقم ١٦٦٣.
(٢) روياه عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، منهم:
أ - علي - رضي الله عنه -: أخرجه البخاري في الأشربة، باب ٨، حديث ٥٥٩٤، ومسلم في الأشربة، حديث ١٩٩٤، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتبذ في الدُّباء والمزفَّت.
ب - عائشة - رضي الله عنها -: أخرجه البخاري في الأشربة، باب ٨، حديث ٥٥٩٥، ومسلم في الأشربة، حديث ١٩٩٥.
ج - أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أخرجه مسلم في الأشربة، حديث ١٩٩٢، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الدباء والمزفت، أن ينبذ فيه.
د - أبو هريرة - رضي الله عنه -: أخرجه مسلم في الأشربة، حديث ١٩٩٣، بزيادة: الحنتم والنقير والمقَّير.
هـ - ابن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه مسلم في الأشربة، حديث ١٩٩٥.
و - أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أخرجه مسلم في الأشربة، حديث ١٩٩٦.
ز - ابن عمر - رضي الله عنهما -: أخرجه مسلم في الأشربة، حديث ١٩٩٧.