للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن تعذرت) إصابة العين (بحائل أصلي من جبل ونحوه) كالمصلي خلف أبي قبيس (اجتهد إلى عينها) أي عين الكعبة، لتعذر اليقين عليه.

(ومع حائل غير أصلي كالمنازل) تحول بينه وبين الكعبة (لابد من اليقين) أي من تيقنه محاذاة الكعبة ببدنه (بنظر) هِ إلى الكعبة، (أو خبر) ثقة (ونحوه).

والأعمى المكي، والغريب إذا أراد الصَّلاة بدار، أو نحوها من مكة، ففرضه الخبر عن يقين، أو عن مشاهدة، مثل أن يكون من وراء حائل، وعلى الحائل من يخبره، أو أخبره أهل الدار أنَّه متوجه إلى عين الكعبة، فيلزمه الرجوع إلى قولهم، وليس له الاجتهاد، كالحكم إذا وجد النص.

(و) الفرض في القبلة (إصابة الجهة بالاجتهاد، ويعفى عن الانحراف قليلًا) يمنة أو يسرة (لمن بعد عنها) أي عن الكعبة (وهو) أي البعيد عنها (من لم يقدر على المعاينة) للكعبة (ولا على من يخبره عن علم) لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بين المشرقِ والمغربِ قبلة" رواه ابن ماجه، والترمذي (١) وصححه.


(١) ابن ماجه في إقامة الصَّلاة، باب ٥٦، حديث ١٠١١، والترمذي في الصَّلاة، باب ١٣٩، حديث ٣٤٢ - ٣٤٤. ورواه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٢)، والعقيلي (٤/ ٣٠٩)، والطبراني في الأوسط (١/ ٤٤١) حديث ٧٩٤، (٣/ ٤٣٨) حديث ٢٩٤٥، (١٠/ ٦٧) حديث ٩١٣٦، وابن عدي (٥/ ١٨٣٣ - ١٨٣٤).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وله شاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الدارقطني (١/ ٢٧٠، ٢٧١)، والحاكم (١/ ٢٠٥، ٢٠٦)، والبيهقي (٢/ ٩) من طريقين مرفوعًا.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقال أبو زرعة: كما في علل ابن أبي حاتم (١/ ١٨٤): هذا وهم .. الحديث =