للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يُعطى (العاملُ قَدْر أُجرة مثله، ولو جاوزت الثُّمن) لأن الذي يأخذه (١) بسبب العمل، فوجب أنْ يكون بمقداره.

(ويُعطى مُكاتَب وغارم ما يقضيان به دينهما) لأن حاجتهما إنما تندفع بذلك (ولو دينًا لله تعالى) كدين الآدمي؛ لأنه أحق بالوفاء (وليس لهما) أي: المُكاتَب والغارم (صَرْفه إلى غيره، كغاز) وابن سبيل (وتقدم) موضحًا قريبًا (٢).

(و) يُعطى (المؤلَّف ما يحصُل به التأليف) لأنه المقصود.

(و) يُعطى (الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإن كَثُر) ذلك؛ لأن المقصود لا يحصُل إلا به.

(ولا يُزاد أحدٌ منهم) أي: من أهل الزكاة عن ذلك؛ لأن الدفع للحاجة، فيتقيد بها (ولا ينقص) أحد منهم (عن ذلك) لعدم اندفاع حاجته إذن.

(ومن كان) من الفقراء والمساكين (ذا عيال، أخذ ما يكفيهم) لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد.

(ولا يُعطى أحد منهم) أي: المذكورين من أصناف الزكاة (مع الغنى) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحِلُّ الصدَقَةُ لِغَنِيٍّ، ولا ذِي مِرَّةٍ سَويٍّ". رواه


(١) في "ح": "يأخذه يأخذه".
(٢) (٥/ ١٤٦).