للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي ما يعارضه، فَلْيُراجع.

(وإن شَهِد عند الحاكم، ثم عَمِي، أو خَرِسَ، أو صُمَّ، أو جُنَّ، أو مات، لم يمنع الحكم بشهادته) إن كان عدلًا؛ لأن ذلك معنىً طرأ بعد أداء الشهادة، لا يقتضي تُهمة في حال الشهادة، فلم يمنع قَبولها، بخلاف الفسق، فإنه يورثُ تُهمةً حال الشهادة.

(وتُقبل شهادةُ ولد الزنى في الزنى وغيره) لعموم الأدلة؛ ولأنه عَدْل مقبول الرواية والشهادة في غير الزنى، فَتُقبل فيه كغيره؛ ولأن الفاعل للقبيح غيره.

(وتُقبل شهادةُ الإنسان على فِعْل نَفْسِه، كالمرضعة على إرضاعها، وإن كان) الإرضاع (بأجرة) لحديث عقبة السابق (١).

(و) كشهادة (القاسم على قسمته بعد فراغه) من القسمة (ولو) كان يقسم (بعوض، والحاكم على حكمه بعد العزل) قياسًا على المرضعة. وقيد في "المستوعب" و"المغني" والقاضي وأصحابه في القاسم: إذا كان بغير عوض.

(و) تُقبل (شهادة القروي على البدوي، وعكسه) أي: شهادة البدوي على القروي؛ لأن من قُبلت شهادته على أهل البدو، قُبلت على أهل القرى، وحديث أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ على صَاحبِ قرْيَةٍ" (٢) محمول على ما إذا جُهِلت


(١) تقدم تخريجه (١٥/ ٣٠٧) تعليق رقم (٤).
(٢) أبو داود في الأقضية، باب ١٧، حديث ٣٦٠٢، وابن ماجه في الأحكام، باب ٣٠، حديث ٢٣٦٧. وأخرجه - أيضًا - ابن الجارود (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣) حديث ١٠٠٩، والحاكم (٤/ ٩٩)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٩٠) حديث ٢٠٥٢. =