للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده: "أنَّ عُمَرَ قَضى في الجائِفَةِ إذا نَفَذَتْ بأرْشِ جائِفَتَينِ" (١) وكما لو طَعَنه من جانبين فالتقتا، والاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف، ولا عبرة بكيفية إيصاله، إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى.

(وان خَرَق شِدْقَه أو) خرق (أنْفَه فوصل إلى فمِه، فليس بجائفة؛ لأن باطن الفَم في حكم الظَّاهر) لا الباطن، وعليه حُكومة (وإن طَعَنه في خدِّه فكَسَرَ العظمَ ووصل إلى فَمِهِ، فليس بجائفة أيضًا) لما ذكر من أن باطن الفم في حكم الظاهر (وعليه دية منقِّلة) خمسة عشر بعيرًا (لكسر العظم، وفيما زاد) على كسر العظم (حكومة) لما نقص.

(وإن جَرَحه في ذكره فَوَصَل) الجرح (إلى مجرى البول أو) جَرَحه (في جفنه فوصل) الجرح (إلى بيضة عينه؛ فحكومة) لأن ذلك ليس بباطن، فليس بجائفة (كإدخاله إصبعه في فَرْجِ بِكْرٍ؛ وداخل عظم فخذ.

وإن جرحه في وَرِكه فوصل الجرح إلى جوفه، أو أوضحه فوصل) الجرح (إلى قَفَاه، فعليه) في الأولى (دِية جائفة) وحكومة (و) في الثانية (٢) دية (موضِحة وحكومة لجُرْح (٣) القفا والورك) لأن الجراح في غير موضع الجائفة والموضِحة، فانفرد فيه الضمان، كما لو لم يكن معه جائفة أو موضِحة، وأما الحكومة؛ فلأنه لا توقيت فيه.

(وإن أجافه) واحد (ووسَّع آخرُ الجرحَ؛ فجائفتان، على كلِّ واحدٍ


= في رجل أنفذ من شقيه كليهما بثلثي الدية وقال: هما جائفتان.
(١) لم نقف عليه بهذا الإسناد واللفظ. وأخرج عبد الرزاق (٩/ ٣٧١) رقم ١٧٦٣١، وابن أبي شيبة (٩/ ٢١١)، عن عمر رضي الله عنه قال: في الجائفة ثلث الدية.
(٢) في "ذ": "الثاني".
(٣) في متن الإقناع (٤/ ١٨٤): "كجرح".