(وإن قال) الموصي لزيد: (لك ثمرتها أول عام تُثمر، صَحَّ، وله ثمرتها ذلك العام) تنفيذًا للوصية.
(وإن وصَّى له بلبن شاته وصوفها، صح) كسائر المنافع.
(ويُعتبر خروج ذلك من الثلث) كسائر الوصايا (وإلا) بأن لم يخرج من الثلث (أُجيز منها بقَدْر الثلث) إن لم تجز الورثة الباقي.
(وإذا أُريد تقويمُها) أي: المنفعة (وكانت الوصية) بالمنفعة (مقيَّدة بمُدَّة) معلومة (قُوِّم الموصَى بمنفعته مسلوبَ المنفعةِ تلك المدَّة، ثم تُقوَّم المنفعة في تلك المُدَّة، فينظر كم قيمتها) مثاله: لو وصَّى له بسُكنى دار سنةً، فتقوَّم الدار مستحقة المنفعة سنة، فإذا قيل: قيمتها عشرة مثلًا، قُوِّمت بمنفعتها، فإذا قيل: قيمتُها اثنا عشر، فالاثنان قيمة المنفعة الموصَى بها، إن خرجا من الثلث، نفذت الوصية، وإلا فبقَدْر ما يخرج منهما، وهذا أحد الوجهين. واختاره في "المستوعب"، وقال: هذا الصحيح عندي.
والوجه الثاني: يُعتبر خروج العين بمنفعتها من الثلث، وجزم به المصنف فيما يأتي. قال في "الإنصاف": وهو الصحيح. وقال في "تصحيح الفروع": حكمها حكم المنفعة على التأبيد، وعليه الأكثر، منهم القاضي. وقدَّمه في "الخلاصة" و"النظم" و"الرعايتين" و"الحاوي الصغير" و"الفائق" و"شرح الحارثي" وغيرهم من الأصحاب.
(وإن كانت الوصية) بالمنفعة (مطلقة في الزمان كله، فإن كانت منفعةَ عبدٍ ونحوه، فتُقوَّم الرقبة بمنفعتها؛ لأن عبدًا لا منفعة له لا قيمة له، وإن كانت) المنفعة الموصى بها (ثمرة بستان، قُوِّمت الرَّقبة على الورثة، و) تُقوَّم (المنفعة على الوصي؛ لأن الشجر يُنتفع بحَطَبِهِ إذا يبس، فإذا