للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المائة) لبطلان الاستثناء (أو قال: له عليَّ عشرة آصُعٍ تمرًا بَرْنيًا إلا ثلاثةَ آصُعٍ تمرًا مَعْقِليًّا، لزمه عشرة) آصُع تمرًا (بَرْنيًا) وبطل الاستثناء؛ لأنه من غير النوع (و: لفلان عليَّ مائةُ درهم وإلا فـ) ـهي (لفلان، أو قال: لفلان عليَّ مائة درهم، وإلا فلفلان عليَّ مائة دينار، لزمه للأول مائة درهم) لإقراره له بها من غير مانع (ولم يلزمه للثاني شيء فيهما) ولو وجد شرطه؛ لأن الإقرارَ المُعلَّق على شرطٍ باطلٌ، كما تقدم.

فصل

(وإذا أقرَّ له بمائةٍ (١) درهمٍ دَيْنًا، أو قال: وديعةً، أو غصبًا، ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، أو أخذ في كلامٍ آخرَ غيرِ ما كان فيه) من الكلام (ثم قال: زُيُوفًا) جمع زَيف، كفُلوس جمع فَلْس، من زَافَتِ الدراهمُ زَيْفًا: رَدَأتْ، قال بعضهم: الدراهم الزيوف هي المطليَّة بالزئبق، المعقودِ بمزاوجة الكبريت، وكانت معروفة قبل زماننا (٢)؛ ذكره في "حاشيته" (أو) قال: (صغارًا) أي: دراهم طبريَّة مثلًا، كلُّ درهم أربعة دوانق، وهي ثُلثا درهم (أو) قال: (إلى شهر؛ لزمه ألفٌ جياد وافيةٌ حالَّة) لأن الإطلاق يقتضي ذلك، كما لو باعه بألف درهم وأطلق؛ ولأنه رجع عن بعض ما أقرَّ به، ورفعه بكلام منفصل، فلم يُقبل، كالاستثناء المنفصل (إلا أن يكون في بلدٍ أوزانُهم ناقصة، أو) دراهمهم (مغشوشةٌ،


(١) "مائة" كذا في الأصول كافة! وفي متن الإقناع (٤/ ٥٥١): "ألف" وهو الصواب؛ لقوله في جواب الشرط بعد أسطر: "لزمه ألف".
(٢) المصباح المنير (١/ ٢٦١) مادة (زاف).