للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واللعنُ من علامات الكبيرة، على ما يأتي، فلهذا وجب الفراقُ، وحرمتِ العِشرة.

(ولا بأس بعَضْلها في هذه الحال، والتضييق عليها، لتفتدي منه) لقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيتُمُوهُنَّ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (١).

(والزنى لا يفسخ نكاحها) أي: الزانية، لكن يستبرئها إذا أمسكها بالعِدَّة (وتقدم في باب المُحَرَّمات في النكاح (٢).

وإذا ترك الزوج حقًّا لله) تعالى (فالمرأة في ذلك مِثْلُه، فـ) ــيُستحبُّ لها أن (تختلع) منه؛ لتركه حقوق الله.

(ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه) فلا يلزمه طاعته في الطلاق؛ لأنه أمره بما لا يوافق الشرع.

(وإن أمرته به) أي: الطلاق (أُمُّه، فقال) الإمام (أحمد (٣): لا يعجبني طلاقه) لعموم حديث: "أبغضُ الحلال إلى الله


= ولفظ النسائي، والبزار في رواية: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وجمع الإمام أحمد بين اللفظين، فقال: ثلاث لا يدخلون الجنة، ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث.
وصحح إسناده الحاكم، والذهبي في الكبائر ص/ ٢٥١ طبع مكتبة الفرقان، وجوده المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٩٧).
وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (٢/ ٨٥٩) حديث ٥٧٥، والحاكم -كما في إتحاف المهرة (٨/ ٣٤٣) حديث ١٩٥٢٠ - ، والضياء في المختارة (١/ ٣٠٧) حديث ١٩٨، من حديث عمر -رضي الله عنه-. ورجح الحاكم حديث ابن عمر -رضي الله عنه-.
(١) سورة النساء، الآية: ١٩.
(٢) (١١/ ٣٤٩).
(٣) مسائل الكوسج (٤/ ١٧٢٩) رقم ١١٠٤.