للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُستحبُّ) الطلاق (لتفريطها) أي: الزوجة (في حقوق الله

الواجبة، مثلَ الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها) أي: على حقوق الله.

(و) يُستحبُّ الطلاق -أيضًا- (في الحال التي تُحوج (١) المرأة إلى المخالعة (٢)، من شقاق وغيره؛ ليزيل الضرر، ولكونها غير عفيفة) قال أحمد (٣): لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأنَّ فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادَها فراشَهُ، وإلحاقَها به ولدًا من غيره.

(و) يُستحبُّ الطلاق -أيضًا- (لتضرُّرها بـ) ــبقاء (النكاح) لبُغضه أو غيره.

(وعنه) أي: عن أحمد (٤) (يجب) الطلاق (لتركها عِفَّةً، ولتفريطها في حقوق الله تعالى.

قال الشيخ (٥): إذا كانت تزني، لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها، وإلا؛ كان دَيُّوثًا. انتهى) وَوَرَدَ لَعْنُ الديوث (٦)،


(١) في متن الإقناع (٣/ ٤٥٧): "تخرج".
(٢) في متن الإقناع (٣/ ٤٥٧): "المخالفة".
(٣) المغني (١٠/ ٣٢٤).
(٤) الكافي (٤/ ٤٢٦)، والفروع (٥/ ٣٦٣)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٢/ ١٣٢).
(٥) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٤١)، والاختيارات الفقهية ص/ ٣١٠.
(٦) لم نقف على من رواه مسندًا بلفظ: "لعن الديوث". وقد أخرج النسائي في الزكاة، باب ٦٩، حديث ٢٥٦١، وأحمد (٢/ ١٣٤)، والبزار (١٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠) حديث ٦٠٥٠ - ٦٠٥١، وأبو يعلى (٩/ ٤٠٨) حديث ٥٥٥٦، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٣٣) حديث ١٣١٨٠، والحاكم (١/ ٧٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٢٦)، وفي شعب الإيمان (٦/ ١٦٧، ١٩٢) حديث ٧٨٠٣، ٧٨٧٧، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا، بلفظ: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاقّ بوالديه، والديوث، ورَجلة النساء. =